كتاب الروض المربع الجزء الثاني
إذا تجسس الذمي أو آوى جاسوسا أو قطع طريق المسلمين
أو تعدى بقطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس.
هذه أيضا من النواقض:
قطع الطريق: هم الذين يجلسون في الطرق، ومن مر بهم من عابري السبيل قاتلوه، فإما أن يقتلوا مسلما، وإما أن يأخذوا مالا، وإما أن يجمعوا بين الأمرين؛ القتل وأخذ المال، وإما أن يقطعوا طرفا من مسلم، وإما أن يشجوا مسلما، أو يجرحوه في بعض أعضائه، وإما أن يخيفوا المارة، ويكون من مر من على هذا الطريق حذرا؛ يأخذ معه أهبته وعدته، فالحاصل أنه إذا تعدى بقطع طريق انتقض عهده؛ وذلك لأنه فعل ما فيه ضرر على المسلمين.
وكذلك إذا تجسس؛ والجاسوس هو العين الذي ينقل أخبار المسلمين لأعدائهم، الذي يتتبع أخبار المسلمين كذخائرهم ومجتمعهم ومدخراتهم وما أشبهها، ويكتب بها إلى الكفار ويقول: إذا أتيتم فإنكم تجدونهم مجتمعين في المكان الفلاني وعندهم من الذخائر كذا وكذا.
لا شك أن هذا التجسس ضرر على المسلمين؛ فإذا ثبت أن هذا الذمي صار جاسوسا للكفار انتقض عهده وحل دمه وماله، وهكذا لو آوى جاسوسا، ولو من المسلمين: لو أن الكفار اتخذوا جاسوسا من المسلمين، وهذا الذمي صار يؤويه إليه ويحميه، ويدله على بعض الأخبار أو نحو ذلك، أو جاسوسا من غير المسلمين. فالحاصل أنه إذا صدرت منه هذه الأشياء التي فيها ضرر على المسلمين انتقض عهده. نعم.
مسألة>