اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106502 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الدفع قبل نصف الليل

والدفع قبله أي: قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا، فوصوله إليها أي: إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم؛ لأنه ترك نسكا واجبا لا إن وصل إليها قبله أي: قبل الفجر فلا دم عليه، وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه.


قد عرفنا أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات وترك الواجب فيه دم، فإذا لم يصلْها إلا بعد طلوع الفجر ثبت الدم عليه، وإذا دفع منها قبل نصف الليل ثبت الدم عليه؛ لأنه ما بات بها، وصلها مثلا، والليل اثنتا عشرة ساعة من المغرب إلى الفجر، وصلها في الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف، ثم بات بها إلى الفجر فهذا قد أدرك.
فلو خرج منها الساعة الخامسة ولم يعُد إليها ثبت الدم عليه، وهكذا لو لم يصل إليها إلا بعد الفجر ثبت الدم عليه، استثنوا من ذلك: من خرج منها في الساعة الخامسة، ثم رجع إليها في الساعة السابعة فهذا سقط عنه الدم كالذي خرج من عرفة مثلا في الساعة الحادية عشرة ثم رجع في الساعة الثانية عشرة والربع فإنه قد أدرك. يعني: انصرف نهارا ورجع ليلا.
فهذه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يخرج منها قبل أن ينتصف الليل فهذا عليه دم.
الحالة الثانية: أن لا يصل إليها إلا بعد طلوع الفجر فهذا عليه دم.
الحالة الثالثة: أن يخرج منها قبل نصف الليل، ثم يرجع إليها في آخر الليل فهذا لا دم عليه.
.. هذه مسألة جديدة، شيء حادث، ما تكلم فيها الأولون؛ لأنهم ما تصوروا هذا الزحام الذي يحصل لبعض الناس في هذه الأزمنة؛ ولا يصلون إلا في الضحى؛ فلذلك ما ذكروه، ولكن لعله يسقط لأنهم ما تمكنوا، ولا يستطيعون أن يذهبوا على أرجلهم، فإن استطاعوا أن يذهبوا راجلين وجب عليهم، فإذا لم يفعلوا وجب عليهم الدم.
.. يتصور يعني: ناس كثير، يعني: كانوا وقفوا في ..السلوات، يعني: مشوا من عرفة عند غروب الشمس، ويمكن في ست ساعات ما قطعوا لهم كيلو، ورأوا أو تيقنوا أنهم يبقوا كذلك، قالوا: ما لنا إلا ننزل ونخلي السيارة على جنب، نطلعها من الخط، ولو على أرجلنا، وندرك المبيت. ما جاءوا إلا قبل الفجر بساعتين أو بثلاث ساعات، فلهم ما يعني: فرش وأهبة قليلة وتم حجهم.
..ما أدركوا. يعني: قبل طلوع الفجر ولو بقليل أدركوا.

line-bottom