إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
97381 مشاهدة
إذا قاتل الذمي المسلمين أو تعدى عليهم

أو قاتلنا.


وهكذا معلوم أنه إذا قاتل المسلمين أو استباح قتالهم فقد نقض عهده نعم.

أو تعدى على مسلم بقتل، أو زنى بمسلمة، وقياسه اللواط.


وهكذا إذا فعل هذه المعاصي. إذا قتل مسلما قتل؛ قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بمسلمة في حديث أنس المشهور: أن يهوديا رض رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها فأدركت وبها رمق، فقيل من فعل هذا بك أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأشارت برأسها أن نعم، فأخذ فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين أن يجعل رأسه على حجر ويفتخ بحجر؛ لأنه هكذا فعل بهذه الجارية لأجل أوضاح لها - الأوضاح يعني حلي من الفضة- يعني: قتلها لأجل أن يأخذ ذلك الحلي الذي عليها، فإذا قتل مسلما أو قتل مسلمة انتقض عهده، وكذلك الزنا إذا زنى بمسلمة أو فعل فاحشة اللواط برجل مسلم فإنه ينتقض عهده ويقتل، ولو كان غير محصن. لو زنى بمسلمة ولو كان غير محصن فإنه يقتل وكذلك إذا فعل مقدمات ذلك؛ ففي قصة بني قينقاع سبب انتقاض عهدهم: أن تاجرا منهم جاءته امرأة مسلمة متحجبة فطلب منها أن تكشف وجهها؛ فامتنعت فعمد إلى ثوبها من خلفها، فربط أسفله بأعلاه بإبرة أو شوكة وهي جالسة، فلما قامت تكشفت. يعني: انكشفت عورتها من الخلف، فجلست وصاحت، وأخبرت بأن هذا هو الذي ربط ثوبها حتى بدت عورتها؛ فكان هذا سببا في إجلائهم إجلاء بني قينقاع؛ لأجل هذه الفعلة الشنعاء بمسلمة.
وفي عهد عمر لما زار الشام جاءه يهودي أو نصراني وقد ضُمخ بالدم، فاشتكى رجلا من الصحابة أنه ضربني وأنه شجني وأنه جرحني، فاستدعي ذلك الصحابي لماذا فعلت بهذا المعاهد؟ فأخبره بقصة: وهو أنه رأى امرأة تسير على حمار لها؛ امرأة مسلمة، فراودها فامتنعت، فدفعها عن حمارها حتى سقطت من الحمار، وحاول أن يتغشاها فصاحت، فكان عندها هذا الصحابي الذي جاء إليه فزعا وضربه حتى شجه.
اعتبر عمر هذا منه نقضا للعهد، وقال: ما على هذا عاهدناكم وأمر به فقتل، فدل على أنه إذا حاول فعل الفاحشة: زنا أو لواط أو مقدمات ذلك أنه ينتقض عهده. نعم.