كتاب الروض المربع الجزء الثاني
ما يجوز ذبحه من الهدي خارج حدود الحرم
ففدية الأذى أي: الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس، وكل محظور فعله خارج الحرم اسم> ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية اسم> وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا.
نقول: إن هذا يجوز خارج الحدود، ففدية الأذى يعني: كالحلق؛ لما أن كعب بن عجرة اسم> آذاه القمل وحلق وهو في الحديبية اسم> أطعم في الحديبية اسم> .
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما حصروا نحروا هديهم في الحديبية اسم> وتعرف الآن بالشميسي اسم> وهي ليست من الحرم اسم> خارج حدوده، وإن كان الآن بعضهم أدخلها، فالصحيح أنها ليست من الحرم اسم> ففدية الأذى. إذا حصل عليه أذى مثلا بأن حلق أو قلم وهو خارج الحدود فإنه يطعم هناك حيث وجد سببه، وكذلك لو غطى رأسه وهو في الطريق فيطعم هناك، وكذلك لو لبس مخيطا وهو في الطريق فيطعم هناك، هذا مفهوم كلام الفقهاء؛ ولكن لعل الأرجح أنه لا يطعم إلا في داخل الحرم اسم> وكذلك دم الإحصار، دم الإحصار قد ذهب أكثرهم إلى أنه لا يكون إلا في داخل الحرم اسم> وذكروا أن رجلا قدم من العراق اسم> محرما، وبعدما تجاوز وبعدما وصل ميقات أهل العراق اسم> ويسمى الآن الضريبة اسم> ذات عرق اسم> سقط من بعيره فانكسر فخذه، ولم يستطع أن يركب وبقي هناك في خيمة، ومر به ابن مسعود اسم> فقال لرفقته: اذهبوا فإذا وصلتم إلى مكة اسم> فاذبحوا عنه ما استيسر من الهدي، وإذا ذبحتموه فليتحلل، وقال له: لا تحلل حتى تتيقن أنهم قد ذبحوا الهدي، وقدر له مثلا ثلاثة أيام.
قال: بعد ثلاثة الأيام تذبح الهدي، يعني: يكونون قد ذبحوه وأنت تتحلل ولم يقل: اذبحوا الهدي في الضريبة اسم> التي هي ذات عرق اسم> بل أمرهم أن لا يذبحوها إلا في داخل الحدود؛ لعموم قوله: رسم> هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ قرآن> رسم> فعلى هذا: الأولى أن كل هدي أو إطعام فإنه في داخل الحدود... من ذبحها في ذلك المكان هذا على تقدير أنها ليست من الحرم اسم> وإذا قيل: إنها من الحرم اسم> فلا حاجة إلى تقدير. نعم.
مسألة>