اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112208 مشاهدة print word pdf
line-top
المريضة بينة المرض

...............................................................................


وأما المريضة فيدخل في ذلك المرض الذي هو مخوف وأمراض البهائم كثيرة، يعرفها المتخصصون فيها، ويدخل في ذلك خوف المرض، إذا كانت مخالطة لمراض كالجرب ونحوه. فالحاصل أنها إذا كانت فيها هذه العيوب فإنها لا تجزئ، ومن الأدلة هذا الحديث: أربع لا تجوز في الأضاحي ولما ذكر هذه الأربع ألحقوا بها ما يناسبها وما يماثلها، نعم.

.. كثير .. تجزي لكن هذا الإسراف الزائد ما ينبغي، هناك أناس عندهم وصايا أضاحي إن كانت في غلات متاجر، دكاكين عمارات، شقق، وليس فيه إلا أضحية، فإذا كان مثلا أجرة هذه الشقق مثلا كل سنة عشرة آلاف، احتال أنه يشتري أضحية بسبعة آلاف؛ شاة واحدة يختار السمينة رفيعة الثمن ويشتريها بهذا الثمن الخيالي ويذبحها حتى لا يبقى من الأضحية، من الأجرة شيء.
الأفضل في هذه الحال أن نقول له: يجزئك أن تشتري شاة متوسطة مثلا بستمائة أو بسبعمائة وبقية الدراهم تتصدق بها أجرها للميت، أو تشتري بها طعاما في وقت الحاجة وتتصدق به أو تصرفه في أحد المشاريع الخيرية، هو أفضل من كونك تشتري هذه الشاة بثمانية آلاف أو تسعة أو سبعة؛ لأجل كثرة شحمها، والشحم في هذه الأزمنة لا ينتفع به غالبا، فيكون في هذا إفساد لهذا المال. فالأولى الاقتصار على المعتاد وعدم الإسراف في ذلك. نعم.

line-bottom