(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
92242 مشاهدة
حكم الأضحية والسنة فيها

والأضحية سنة مؤكدة على المسلم، وتجب بنذر وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة؛ لحديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم .


نقول: الأضحية سنة إبراهيمية، وسنها النبي صلى الله عليه وسلم، يذبحها أهل القرى غير أهل مكة يعني: غير الحجاج، يذبحون في كل بلاد أضاحي وسنة أبينا إبراهيم في حديث: أنه قيل: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبينا إبراهيم، قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ولو لم يكن هناك فقراء، ولو كان الفقراء بحاجة إلى الدراهم لا بحاجة إلى اللحم، فالذبح أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك إحياء لهذه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل عام بكبشين، ويفرق لحومهما، ولو شاء لتصدق بثمنهما مع كثرة المساكين عنده، ومع ذلك صار يضحي كل سنة أضحيتين: واحدة لمحمد وآل محمد وواحدة لأمة محمد قيل: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم قيل: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قيل: فالصوف؟ قال: وبكل شعرة من الصوف حسنة وهذا خير كثير؛ فلذلك كان ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم.
.. يأتينا أن الإبل أفضل كما تقدم، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وأن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأن البقرة تجزئ عن سبعة، والبدنة عن سبعة. يأتي إن شاء الله.
.. أعد... الحديث: فلا يقربن مصلانا كأنه في ذلك الوقت كثر الضعفاء، ثم أمر كل من كان عنده سعة أن يضحي، وأمرهم أن لا يحبسوا لحمها فوق ثلاث.
يقول: يسن أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ويدخر له ولأهل بيته ثلثا من الأضحية، ويهدي على أقربائه وأصدقائه وجيرانه ولو كانوا أغنياء الثلث، ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث. هذا هو السنة؛ وذلك لأنها شرعت من باب التوسعة، وشرعت من باب الفرح بإدراك هذا العيد ونحوه، وشرعت من باب الصدقة؛ فعليه أن يفعلها حتى يحصل على سبب الفرح بالأكل والادخار لأهله، وكذلك التوسعة على الفقراء ونحوهم بإطعامهم، وكذلك الاتباع لإحياء هذه السنة، فيأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن لم يكن الثلث بالدقة لكن بالتقريب. يتصدق بالثلث تقريبا، وله أن يزيد احتياطا، ولا يدقق في القسمة. فلو تصدق بالنصف أو بالثلثين، فهو أفضل سيما إذا كثر المساكين كالدافة الذين دفوا على المدينة فالتوسعة عليهم والصدقة عليهم أولى. نعم.
.. الأولى له أنه يحتسب بشرائه وببيعه وبذبحه ونحو ذلك؛ ولكن له أن يأكل ويعطي أهله ما دام أنها صدقة. صدقة من الصدقات، فلا مانع من أن يأكل، ولا مانع من أن يهدي لزملائه وأصدقائه وإلى كل أهل بيته ونحو ذلك.
.. يعني: كأنه قال هذه الفيلا أو هذه العمارة أنت وكيل عليها تقبل الإيجار وتضحي عني وتتصدق بالباقي أو تعطيه أولادي. اشترى الأضحية. فيجوز له أن يتصدق بلحمها يجوز له أن يتصدق وأن يأكل. نعم.