كتاب الروض المربع الجزء الثاني
حكم الأضحية والسنة فيها
والأضحية سنة مؤكدة على المسلم، وتجب بنذر وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة؛ لحديث: رسم> ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم متن_ح>
رسم> .
نقول: الأضحية سنة إبراهيمية، وسنها النبي صلى الله عليه وسلم، يذبحها أهل القرى غير أهل مكة اسم> يعني: غير الحجاج، يذبحون في كل بلاد أضاحي وسنة أبينا إبراهيم اسم> في حديث: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
.. يأتينا أن الإبل أفضل كما تقدم، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وأن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأن البقرة تجزئ عن سبعة، والبدنة عن سبعة. يأتي إن شاء الله.
.. أعد... الحديث: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
يقول: يسن أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ويدخر له ولأهل بيته ثلثا من الأضحية، ويهدي على أقربائه وأصدقائه وجيرانه ولو كانوا أغنياء الثلث، ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث. هذا هو السنة؛ وذلك لأنها شرعت من باب التوسعة، وشرعت من باب الفرح بإدراك هذا العيد ونحوه، وشرعت من باب الصدقة؛ فعليه أن يفعلها حتى يحصل على سبب الفرح بالأكل والادخار لأهله، وكذلك التوسعة على الفقراء ونحوهم بإطعامهم، وكذلك الاتباع لإحياء هذه السنة، فيأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن لم يكن الثلث بالدقة لكن بالتقريب. يتصدق بالثلث تقريبا، وله أن يزيد احتياطا، ولا يدقق في القسمة. فلو تصدق بالنصف أو بالثلثين، فهو أفضل سيما إذا كثر المساكين كالدافة الذين دفوا على المدينة اسم> فالتوسعة عليهم والصدقة عليهم أولى. نعم.
.. الأولى له أنه يحتسب بشرائه وببيعه وبذبحه ونحو ذلك؛ ولكن له أن يأكل ويعطي أهله ما دام أنها صدقة. صدقة من الصدقات، فلا مانع من أن يأكل، ولا مانع من أن يهدي لزملائه وأصدقائه وإلى كل أهل بيته ونحو ذلك.
.. يعني: كأنه قال هذه الفيلا أو هذه العمارة أنت وكيل عليها تقبل الإيجار وتضحي عني وتتصدق بالباقي أو تعطيه أولادي. اشترى الأضحية. فيجوز له أن يتصدق بلحمها يجوز له أن يتصدق وأن يأكل. نعم.
مسألة>