إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
79216 مشاهدة
حكم الأضحية والسنة فيها

والأضحية سنة مؤكدة على المسلم، وتجب بنذر وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة؛ لحديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم .


نقول: الأضحية سنة إبراهيمية، وسنها النبي صلى الله عليه وسلم، يذبحها أهل القرى غير أهل مكة يعني: غير الحجاج، يذبحون في كل بلاد أضاحي وسنة أبينا إبراهيم في حديث: أنه قيل: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبينا إبراهيم، قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ولو لم يكن هناك فقراء، ولو كان الفقراء بحاجة إلى الدراهم لا بحاجة إلى اللحم، فالذبح أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك إحياء لهذه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل عام بكبشين، ويفرق لحومهما، ولو شاء لتصدق بثمنهما مع كثرة المساكين عنده، ومع ذلك صار يضحي كل سنة أضحيتين: واحدة لمحمد وآل محمد وواحدة لأمة محمد قيل: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم قيل: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قيل: فالصوف؟ قال: وبكل شعرة من الصوف حسنة وهذا خير كثير؛ فلذلك كان ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم.
.. يأتينا أن الإبل أفضل كما تقدم، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وأن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأن البقرة تجزئ عن سبعة، والبدنة عن سبعة. يأتي إن شاء الله.
.. أعد... الحديث: فلا يقربن مصلانا كأنه في ذلك الوقت كثر الضعفاء، ثم أمر كل من كان عنده سعة أن يضحي، وأمرهم أن لا يحبسوا لحمها فوق ثلاث.
يقول: يسن أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ويدخر له ولأهل بيته ثلثا من الأضحية، ويهدي على أقربائه وأصدقائه وجيرانه ولو كانوا أغنياء الثلث، ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث. هذا هو السنة؛ وذلك لأنها شرعت من باب التوسعة، وشرعت من باب الفرح بإدراك هذا العيد ونحوه، وشرعت من باب الصدقة؛ فعليه أن يفعلها حتى يحصل على سبب الفرح بالأكل والادخار لأهله، وكذلك التوسعة على الفقراء ونحوهم بإطعامهم، وكذلك الاتباع لإحياء هذه السنة، فيأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن لم يكن الثلث بالدقة لكن بالتقريب. يتصدق بالثلث تقريبا، وله أن يزيد احتياطا، ولا يدقق في القسمة. فلو تصدق بالنصف أو بالثلثين، فهو أفضل سيما إذا كثر المساكين كالدافة الذين دفوا على المدينة فالتوسعة عليهم والصدقة عليهم أولى. نعم.
.. الأولى له أنه يحتسب بشرائه وببيعه وبذبحه ونحو ذلك؛ ولكن له أن يأكل ويعطي أهله ما دام أنها صدقة. صدقة من الصدقات، فلا مانع من أن يأكل، ولا مانع من أن يهدي لزملائه وأصدقائه وإلى كل أهل بيته ونحو ذلك.
.. يعني: كأنه قال هذه الفيلا أو هذه العمارة أنت وكيل عليها تقبل الإيجار وتضحي عني وتتصدق بالباقي أو تعطيه أولادي. اشترى الأضحية. فيجوز له أن يتصدق بلحمها يجوز له أن يتصدق وأن يأكل. نعم.