عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112224 مشاهدة print word pdf
line-top
إقامة الحدود على أهل الذمة فيما يعتقدون تحريمه

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى-
فصل: في أحكام أهل الذمة ويلزم الإمام عقده أي أخذ عهد الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا دون ما يعتقدون حله كالخمر؛ لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم، وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما .


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد هذا الفصل في أحكام لأهل الذمة؛ وقد عرفنا أن أهل الذمة هم اليهود أو النصارى أو المجوس؛ الذين يدخلون في ذمة الإسلام، ويعطون ذمة وعهدا على أن يقروا على دينهم ويبذلوا جزية ويلتزموا صغارا، ويكونون بين المسلمين، ويبقون في بلادهم وعلى دينهم، ولهم أحكام وقد ذكرت في كتب الأحكام وأفردت بالتأليف، ولابن القيم كتاب بعنوان: أحكام أهل الذمة مطبوع في مجلدين، ولم يوجد كاملا.
يمكن أن المفقود أيضا مثل الموجود، وقد كتب عمر رضي الله عنه أحكاما يلتزمونها؛ يلتزمون بها. حديث مروي في سنن البيهقي وفي غيره، ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وفيه التزامهم التزاماتهم بأننا نلتزم ألا نظهر شعارنا ولا أعيادنا ولا شيئا من علامات أدياننا، ولا نتشبه بالمسلمين في لباسهم وفي زيهم، ولا نركب مراكبهم، ولا نجلس مجالسهم، ولا ندخل المساجد، ولا نحدث كنائس ولا بيعا ولا صوامع، ولا نركب الخيل، وأن نجز نواصينا، وأن نشد على أوساطنا بالزنانير، وأن نعترف بأحكام الإسلام ونخضع لها، وأن نتجنب ما حرم في ديننا، وألا نظهر خمرا ولا خنزيرا، ولا نضرب بناقوس... إلى آخر ما التزموا به.
ولا شك أن هذا من آثار دخولهم تحت حكم الإسلام. لما أنهم التزموا أن يدخلوا تحت حكم الإسلام، كان من آثار ذلك خضوعهم لهذا الأمر؛ الذل والانكسار والصغار، واعترافهم بفضل الإسلام وبفضل المسلمين وبمكانة المسلمين، اعترافهم بذلك. كل هذا مما يلزمهم العمل به؛ فيلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. فمن أحكام الإسلام: القصاص. فإذا حصل بينهم شيء مما يوجب القصاص؛ فإنهم إذا تحاكموا إلينا وحكمنا بينهم فإننا نحكم بينهم بشرع الله.
يقول الله تعالى: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ أي: بالعدل. أي: أنت مخير بأن تردهم إلى كتابهم فتقول: تحاكموا إلى كتابكم أو أن تحكم بينهم، فإن حكمت بينهم فإنك تحكم بينهم بكتاب الله أي: تحكم بينهم بالقسط.
كذلك يحكم بينهم أيضا وبين المسلمين. إذا حصل بينهم وبين المسلمين خصومة؛ فإننا نحكم بينهم بحكم الله تعالى بما يوافق شرع الله؛ سواء في النفس أو فيما دون النفس، إلا أنه لا يقتل مسلم بكافر كما ورد في الحديث، فإذا قتل مسلم كافرا وتحاكموا إلينا فليس فيه إلا الدية، ليس فيه القصاص؛ وذلك لعدم المكافأة في الفرق بين المسلم الذي يعصمه دينه وبين الكافر ولو كان له ذمة، ولكن يمنع المسلم من الاعتداء عليهم؛ فإنهم ما بذلوا الجزية إلا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم، ويعاقب المسلم الذي يعتدي على ذمي بقتله أو بأخذ ماله أو نحو ذلك، يعاقب بما يردعه.
ذلك من أسباب إظهار العدل؛ إذا رأوا أن المسلمين يعدلون فيهم كان هذا مما يحملهم على الاعتراف بفضل الإسلام، وكذلك أيضا إذا أتلف شيء من أموالهم فإنه يُغرم وإذا أتلفوا شيئا من أموال المسلمين فإنهم يَغرمونه، وإذا اختلفوا مع مسلم في شيء من المال فإنه يحكم بينهم؛ يحكم بينهم بالعدل، وبما يوافق حكم الإسلام، وهكذا مثلا في الحدود.
فإذا قذف واحد منهم فعليه حد القذف، وإذا قُذف فله حق المطالبة بمن قذفه أن يقام عليه الحد؛ إذا قذف بالزنا أقيم عليه حد القذف وهو الجلد، وإذا قذف فذلك القاذف إذا لم يكن هناك شبهة وكان هناك ما يبرر كذبه فإنه يقام عليه الحد أو يعزَّر.
وكذلك حد الزنا يقام عليهم؛ إذا زنى ذمي بذمية فإنه يقام عليهم الحد، والحد هو أنه إن كان محصنا يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد أو يجلد ويغرب؛ والدليل هذا الحديث الذي ذكر فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود مرة يمشون باثنين قد حمموهما؛ فسأل ماذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ فقالوا: الجلد والتحميم. فقال عبد الله بن سلام كذبتم؛ إن في التوراة لحد الزنى الرجم، فعند ذلك قال: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فجاءوا بالتوراة فنشروها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بك وبمن أنزلك، فأخذوا يقرءون فجعل القارئ يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال ابن سلام ارفع يدك، فإذا آية الرجم تلوح، فقالوا: صدق يا محمد فيها الرجم، فأمر بهما فرجما بعد أن شهد أربعة أنهم رأوه يزني بها. يقول الراوي: فرأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها الحجارة فهذا ونحوه دليل على أنه يقام عليهم الحد، يقام عليهم حد الرجم أو حد الجلد، ويقام عليهم حد السرقة؛ القطع، وكذلك حد القذف وحد السحر وحد الردة وما أشبه ذلك، وأما حد الخمر فإنهم يستحلونها في دينهم فلا يقام.
يقتصر على الحد الذي يعترفون به، بأنه في دينهم محرم، والذي يتولى ذلك هو الإمام؛ الذي يتولى تنفيذ هذه الحدود، أو نائب الإمام. ثم معلوم أن التحاكم يكون بعدما يحصل بينهم خصام بأنفسهم أو بينهم وبين المسلمين. نعم.

line-bottom