من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
123377 مشاهدة print word pdf
line-top
الصيام على المتمتع إذا لم يجد الهدي

...............................................................................


يفضل أن يصومها وهو محرم فيحرم في اليوم السابع، فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ولو كان التاسع في عرفة، وإن صامها قبل ذلك فإنه يجزئ وتكون بين العمرة والحج.
إذا اعتمر مثلا في اليوم الخامس، وصام اليوم السادس والسابع والثامن ولو غير محرم فإنه يجزئ عنه، فإن لم يتمكن أو ظن أنه يجد الهدي ولم يجده أو يجد ثمنه أو سُرق ثمنه، سرقت نقوده، وجاء يوم العيد وهو ليس واجدا فإنه يصوم أيام التشريق، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولو وجد من يقرضه؛ لأن في القرض منة وقد لا يحب أن يكون لأحد منة عليه، فينتقل إلى الصيام وهو معذور؛ لأنه داخل في قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ..إذا لم يتمكن من الصيام قبل يوم العيد صام بعد العيد ثلاثة الأيام.
فلا يدخل في النهي مستثنى. ورد في حديث عائشة النهي عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي .
وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله... وما السبعة؟

السبعة الأيام رخص الله في تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ كانوا في ذلك الوقت يلقون مشقة من الصوم بمكة ؛ لكونهم كمسافرين، وكذلك من الصوم في الطريق؛ لأنهم يلاقون مشقة، والطريق بين مكة والمدينة عشرة أيام يمكثونها وهم يحطون الرحل ويرحلون، وبين مكة والرياض خمسة وعشرون يوما على الرواحل فيلاقون مشقة، فرخص الله لهم في تأخيرها إلى أن يرجعوا إلى أهليهم، ولكن لو أقام بمكة بعد أيام التشريق، ورأى أنه لا مانع من صيامها فصامها؛ صام السبعة وهو بمكة أجزأ؛ لأن القصد أن يصوم عشرة، وكذلك لو صام في الطريق إذا لم يكن هناك مشقة كما في هذه الأزمنة، انتفت المشقة فإنه يجزئ صيامها في أي مكان دون أن يشترط كونها عند أهله، كذلك أيضا لا يلزم فيها التتابع، ولا في الثلاثة؛ بل يجوز التفريق، فلو صام مثلا اليوم السادس واليوم الثامن واليوم الحادي عشر أجزأ، وكذلك لو فرق في السبعة؛ صام يوما وأفطر يوما أو أفطر يومين، فكل ذلك لا بأس به. إذا أخر الثلاثة عن أيام التشريق فإنه يلزمه قضاؤها ولكن تثبت الفدية في ذمته. الفدية التي هي الذبح؛ تثبت في ذمته يذبحها، ولو بعد عام أو أعوام؛ وذلك لأنه لم يمتثل قوله فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ بل أخرها عن أيام الحج، آخر أيام الحج هو أيام التشريق، فإذا أخرها عن أيام التشريق فقد ترك نسكا.

س: ما وجه قوله: ولا تفريق بعد (ولا يجب تتابع)؟
ولا يجب تتابع ولا تفريق يعني: لا نلزمه بأن يتابعها ولا نلزمه بأن يفرق بل نقول: يجوز هذا وهذا، والدم لا بد أن يكون بمكة

line-bottom