كتاب الروض المربع الجزء الثاني
الصيام على المتمتع إذا لم يجد الهدي
...............................................................................
يفضل أن يصومها وهو محرم فيحرم في اليوم السابع، فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ولو كان التاسع في عرفة، وإن صامها قبل ذلك فإنه يجزئ وتكون بين العمرة والحج.
إذا اعتمر مثلا في اليوم الخامس، وصام اليوم السادس والسابع والثامن ولو غير محرم فإنه يجزئ عنه، فإن لم يتمكن أو ظن أنه يجد الهدي ولم يجده أو يجد ثمنه أو سُرق ثمنه، سرقت نقوده، وجاء يوم العيد وهو ليس واجدا فإنه يصوم أيام التشريق، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولو وجد من يقرضه؛ لأن في القرض منة وقد لا يحب أن يكون لأحد منة عليه، فينتقل إلى الصيام وهو معذور؛ لأنه داخل في قوله: رسم> فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قرآن> رسم> ..إذا لم يتمكن من الصيام قبل يوم العيد صام بعد العيد ثلاثة الأيام.
فلا يدخل في النهي مستثنى. ورد في حديث عائشة اسم> رسم> النهي عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي متن_ح> رسم> .
وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله... وما السبعة؟
السبعة الأيام رخص الله في تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله: رسم> وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قرآن> رسم> كانوا في ذلك الوقت يلقون مشقة من الصوم بمكة اسم> ؛ لكونهم كمسافرين، وكذلك من الصوم في الطريق؛ لأنهم يلاقون مشقة، والطريق بين مكة اسم> والمدينة اسم> عشرة أيام يمكثونها وهم يحطون الرحل ويرحلون، وبين مكة اسم> والرياض اسم> خمسة وعشرون يوما على الرواحل فيلاقون مشقة، فرخص الله لهم في تأخيرها إلى أن يرجعوا إلى أهليهم، ولكن لو أقام بمكة اسم> بعد أيام التشريق، ورأى أنه لا مانع من صيامها فصامها؛ صام السبعة وهو بمكة اسم> أجزأ؛ لأن القصد أن يصوم عشرة، وكذلك لو صام في الطريق إذا لم يكن هناك مشقة كما في هذه الأزمنة، انتفت المشقة فإنه يجزئ صيامها في أي مكان دون أن يشترط كونها عند أهله، كذلك أيضا لا يلزم فيها التتابع، ولا في الثلاثة؛ بل يجوز التفريق، فلو صام مثلا اليوم السادس واليوم الثامن واليوم الحادي عشر أجزأ، وكذلك لو فرق في السبعة؛ صام يوما وأفطر يوما أو أفطر يومين، فكل ذلك لا بأس به. إذا أخر الثلاثة عن أيام التشريق فإنه يلزمه قضاؤها ولكن تثبت الفدية في ذمته. الفدية التي هي الذبح؛ تثبت في ذمته يذبحها، ولو بعد عام أو أعوام؛ وذلك لأنه لم يمتثل قوله رسم> فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قرآن> رسم> بل أخرها عن أيام الحج، آخر أيام الحج هو أيام التشريق، فإذا أخرها عن أيام التشريق فقد ترك نسكا.
س: ما وجه قوله: ولا تفريق بعد (ولا يجب تتابع)؟
سؤال> ولا يجب تتابع ولا تفريق يعني: لا نلزمه بأن يتابعها ولا نلزمه بأن يفرق بل نقول: يجوز هذا وهذا، والدم لا بد أن يكون بمكة اسم>
مسألة>