عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106645 مشاهدة print word pdf
line-top
هدي الإحصار

والمحصر يذبح هديا بنية التحلل ؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع.


يأتينا في آخر كتاب الحج باب الإحصار.
مذكور في القرآن في قوله: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ لما أحصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست، منعهم المشركون من أن يتموا عمرتهم وحالوا بينهم وبين مكة قال تعالى: هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ فلما أحصروا أمرهم أن ينحروا بذي الحليفة قال: اذبحوا وتحللوا، نزلت الآية: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فالمحصر إما أن يكون بمرض كأن يمرض ولا يستطيع تكميل النسك فيذبح بمكة أو يوصي من يذبح عنه أو يصوم عشرة أيام.
قالوا: المحصر أن يحصر بمرض يلزم الفراش ولا يستطيع تكميل الحج، أو يحصل له حادث مثلا فيدخل المستشفى ويحل من إحرامه أو لا يستطيع تكميل الإحرام فمثل هذا يذبح عنه فدية؛ شاة ثم يتحلل. كذلك لو صده عدو كالذين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديبية ذبح هديا كشاة ثم حل، فإذا لم يجد صام عشرة أيام وهو بإحرامه ثم تحلل؛ لأن الله جعل صيام العشرة الأيام قائما مقام النسك.

line-bottom