عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
92293 مشاهدة
تعدد الفدية بتعدد الصيد

بخلاف صيد ففيه بعدده، ولو في دفعة؛ لقوله تعالى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ .


تقدم أن الصيد من محظورات الإحرام: يخير فيه بين ثلاثة أشياء بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام، أو يقدر مثله بطعام فيطعم ذلك الطعام، أو يصوم عن كل مد يوما، ثم جزاء الصيد يكون بقدره ؛ وذلك لأن الله قال: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ولو في دفعة واحدة. لو رمى رصاصة فصاد بها حمامتين أو ثلاثا فعليه بعددهن شياه ؛ في كل حمامة شاة، ولو برمية واحدة، وذلك لأن هذا جزاء لهذا الشيء الذي أتلفه، في كل حمامة شاة برمية أو برميات. نعم.
..يخير بين أن يفدي بمثله أو يقدر طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما.