كتاب الروض المربع الجزء الثاني
لا يبطل الإحرام بالإبطال
ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه،وليس عليه برفض الإحرام شيء؛ لأنه مجرد النية.
إذا قال: خلاص، أنا لا حاجة لي في هذه العمرة سوف أتركها وأبطلها، هل تبطل؟ لا تبطل بل هو باق على إحرامه دائما عازم النية: لا حاجة لي في هذه العمرة ولكنه ما خلع الإحرام، ولا فعل محظورا. هل يلزمه شيء بالنية؟ ما يلزمه، مجرد النية ما يلزمه فيها. لو قال: أنا أبطل إحرامي ولكنه ما بطله، لم يلبس مخيطا ولم يغط رأسه، ولم يتطيب ولا فعل شيئا من المحظورات، ففي هذه الحال لا شيء عليه، ولا تضره نية الإبطال. نعم.
مسألة>