إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
120701 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم العذر بالجهل والنسيان في الوطء والصيد


دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلق، فتجب مطلقا؛ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كما للآدمي.


نقول: هذا عذره إتلاف قد يقال: إن الطيب أيضا فيه إتلاف؛ لأنه أتلف هذا الطيب فكيف جعلتم هذا إتلافا وهذا ليس بإتلاف؟ وأيضا فالشعر ينبت بدله فليس فيه إتلاف محسوس، وكذلك الظفر ينبت أيضا مكانه، فكيف يكون هذا إتلافا؟ وقد يقال أيضا: الوطء ليس فيه إتلاف وكذلك المباشرة ليس فيه إتلاف ظاهر، وبكل حال فلعل الأولى أن الجميع يعذر فيه بالجهل والنسيان، يمكن أن لا يعذر بالوطء؛ لأن الوطء غالبا تطول مدته؛ ولأنه يكون بين اثنين والغالب أنه لا يكون النسيان عامًّا لهما، فلا يصدق من ادعى النسيان أو الجهل أو نحو ذلك إذا كان ممن نشأ في بلاد الإسلام.
فالحاصل أنهم جعلوا ثلاث فديات تسقط بالنسيان وهي: فدية تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، وأربعا لا تسقط: فدية الوطء والصيد والتقليم والحلق. هذه سبع، ولم يتعرضوا للمباشرة؛ لأنها تابعة للوطء، ولا لعقد النكاح؛ لأنه باطل ولا يحصل به فعل محظور. نعم.
... معذور.

line-bottom