لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
120754 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم العذر بالجهل والنسيان في الوطء والصيد


دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلق، فتجب مطلقا؛ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كما للآدمي.


نقول: هذا عذره إتلاف قد يقال: إن الطيب أيضا فيه إتلاف؛ لأنه أتلف هذا الطيب فكيف جعلتم هذا إتلافا وهذا ليس بإتلاف؟ وأيضا فالشعر ينبت بدله فليس فيه إتلاف محسوس، وكذلك الظفر ينبت أيضا مكانه، فكيف يكون هذا إتلافا؟ وقد يقال أيضا: الوطء ليس فيه إتلاف وكذلك المباشرة ليس فيه إتلاف ظاهر، وبكل حال فلعل الأولى أن الجميع يعذر فيه بالجهل والنسيان، يمكن أن لا يعذر بالوطء؛ لأن الوطء غالبا تطول مدته؛ ولأنه يكون بين اثنين والغالب أنه لا يكون النسيان عامًّا لهما، فلا يصدق من ادعى النسيان أو الجهل أو نحو ذلك إذا كان ممن نشأ في بلاد الإسلام.
فالحاصل أنهم جعلوا ثلاث فديات تسقط بالنسيان وهي: فدية تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، وأربعا لا تسقط: فدية الوطء والصيد والتقليم والحلق. هذه سبع، ولم يتعرضوا للمباشرة؛ لأنها تابعة للوطء، ولا لعقد النكاح؛ لأنه باطل ولا يحصل به فعل محظور. نعم.
... معذور.

line-bottom