كتاب الروض المربع الجزء الثاني
الفدية في لبس المخيط
وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه.
لو قُدر مثلا أنه جاهل وأحرم في ثيابه المخيطة، ثم قيل له: إن هذا لا يجوز؛ لا يجوز منك أن تحرم في هذه السراويل ولا في هذه الدراعة في هذه الحال إن قال: سوف أتركه حتى أجد ثوبا، حتى أجد رداء قلنا: عليك فدية؛ لأن استدامته فيه فدية، وكذلك إذا تركه تهاونا. قال: ما دمت قد لبسته فلا يضرني إبقاؤه فتركه ساعة أو نصف ساعة اعتُبر عليه فدية؛ لأن تركه يعتبر استعمالا للمحظور. أما إذا نبه فقيل له: لا يجوز لك أن تلبس هذا الثوب المخيط ولا هذا الشراب مثلا ولا هذه الفانلة ولا السراويل، في هذه الحال ماذا يلزمه؟ يخلعه خلعا معتادا، ولا يلزمه أن يشقه، يقول بالمبادرة؛ لأن خلعه قد يكون فيه مدة، فأنا سوف أشقه حتى أتحلل منه بسرعة!! لا، يخلعه. يخلعه خلعا معتادا دون أن يكلف بتشقيقه وإفساده. نعم.
مسألة>