إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
107697 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يجوز ذبحه من الهدي خارج حدود الحرم

ففدية الأذى أي: الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس، وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا.


نقول: إن هذا يجوز خارج الحدود، ففدية الأذى يعني: كالحلق؛ لما أن كعب بن عجرة آذاه القمل وحلق وهو في الحديبية أطعم في الحديبية .
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما حصروا نحروا هديهم في الحديبية وتعرف الآن بالشميسي وهي ليست من الحرم خارج حدوده، وإن كان الآن بعضهم أدخلها، فالصحيح أنها ليست من الحرم ففدية الأذى. إذا حصل عليه أذى مثلا بأن حلق أو قلم وهو خارج الحدود فإنه يطعم هناك حيث وجد سببه، وكذلك لو غطى رأسه وهو في الطريق فيطعم هناك، وكذلك لو لبس مخيطا وهو في الطريق فيطعم هناك، هذا مفهوم كلام الفقهاء؛ ولكن لعل الأرجح أنه لا يطعم إلا في داخل الحرم وكذلك دم الإحصار، دم الإحصار قد ذهب أكثرهم إلى أنه لا يكون إلا في داخل الحرم وذكروا أن رجلا قدم من العراق محرما، وبعدما تجاوز وبعدما وصل ميقات أهل العراق ويسمى الآن الضريبة ذات عرق سقط من بعيره فانكسر فخذه، ولم يستطع أن يركب وبقي هناك في خيمة، ومر به ابن مسعود فقال لرفقته: اذهبوا فإذا وصلتم إلى مكة فاذبحوا عنه ما استيسر من الهدي، وإذا ذبحتموه فليتحلل، وقال له: لا تحلل حتى تتيقن أنهم قد ذبحوا الهدي، وقدر له مثلا ثلاثة أيام.
قال: بعد ثلاثة الأيام تذبح الهدي، يعني: يكونون قد ذبحوه وأنت تتحلل ولم يقل: اذبحوا الهدي في الضريبة التي هي ذات عرق بل أمرهم أن لا يذبحوها إلا في داخل الحدود؛ لعموم قوله: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فعلى هذا: الأولى أن كل هدي أو إطعام فإنه في داخل الحدود... من ذبحها في ذلك المكان هذا على تقدير أنها ليست من الحرم وإذا قيل: إنها من الحرم فلا حاجة إلى تقدير. نعم.

line-bottom