إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
88954 مشاهدة
وقت الوقوف بعرفة والواجب فيه

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشارح -رحمه الله تعالى- ومن وقف بعرفة نهارا دفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي: قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أي: شاة؛ لأنه ترك واجبا، فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر، فلا دم عليه؛ لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد السنة: الوقوف نهارا إلى الليل؛ إلى غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من منى بعدما طلعت الشمس يوم عرفة ثم لما وصل إلى عرفة وجد القبة قد بنيت بنمرة ولما جلس فيها وزالت الشمس صلى الظهرين، ثم ركب ناقته وتوجه إلى الموقف الذي وقف فيه، وهو عند الصخرات الكبار، عند جبل الرحمة وقف هناك حتى غربت الشمس وتحقق من الغروب، وغاب القرص ثم بعد ذلك دفع، فجمع فيها بين الليل والنهار، أي: جزءا من الليل وكل النهار أو معظم النهار؛ وذلك لأن ذلك اليوم يسمى يوم عرفة، والليلة التي تليه ليلة عيد النحر امتداد لعرفة وامتداد للوقوف؛ فلأجل ذلك لا بد أن يقف فيها، فإن وقف في النهار فلا بد أن يبقى إلى الليل، فإن انصرف قبل مغيب الشمس ولم يعُد، فقد ترك واجبا؛ لأن الوقوف بعرفة ركن، والوقوف بها إلى أن تغيب الشمس واجب. فالذي ينصرف قبل الغروب ترك واجبا ؛ لكونه انصرف قبل الوقت الذي انصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون عليه دم من تعجله قبل الغروب، والدم شاة لمساكين الحرم أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقدم.
كذلك لو قدر مثلا أنه انصرف بعد العصر، ثم رجع إليها قبل الغروب وغربت الشمس وهو بها فلا دم عليه، وكذلك لو انصرف قبل العصر وبقي بها ولم يرجع إلا في الليل رجع في الليل وبقي ساعة أو نصف ساعة أو جزءا من الوقت فإنه في هذه الحال لا دم عليه؛ لكونه جمع بين جزء من الليل وجزء من النهار، فالحاصل أنه لا بد أن يجمع بين الليل والنهار إن وقف نهارا؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الليل والنهار. يعني: أدركه الليل ولم يخرج من حدود عرفة إلا بعد ما مضى من الليل نحو ساعة أو قليل قريبا منها، ولهذا لم يصل إلى مزدلفة إلا بعدما دخل وقت العشاء أو مضى منه جزء، فهذا هو من الواجبات الوقوف بعرفة إلى أن تغيب الشمس أو أن يقف بها نهارا وجزءا من الليل ولو لم يكونا متواليين. نعم.