اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112413 مشاهدة print word pdf
line-top
الدفع من مزدلفة

وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل ؛ لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى متفق عليه والدفع قبله أي: قبل نصف الليل فيه دم، على غير سقاة ورعاة سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.


المبيت بمزدلفة يقولزن حده إلى نصف الليل؛ لأن من بات إلى نصف الليل يصدق عليه أنه بات، بات بها؛ فلذلك إذا انصرف منها قبل نصف الليل فعليه دم؛ لأنه ترك المبيت، فأما إذا انصرف منها بعد نصف الليل فلا.
واستدلوا بالرخصة للظعن والضعفة، الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا في آخر الليل قبل حقمة الناس فدفعوا، وكان ابن عباس منهم، كانوا مِن جملة مَن أذن لهم في الانصراف، وتوجه إلى منى مع الظعن والضعفة، وبقي كثير من الصحابة أو أكثرهم، ما أذن إلا لبعض أمهات المؤمنين كأم سلمة وأذن أيضا لبعض الشباب، ولكنه قال لهم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وكأنه أذن لهم ليكونوا محارم للظعن؛ فعلى هذا إذا كان هناك نساء ضعفة يخشين حقمة الناس جاز لوليهم أن ينصرف آخر الليل وأن يرمين، وأن يسقط عنهن المبيت آخر الليل بمزدلفة فأما إذا استطاع أن يجد فسحة ويتمكن من البقاء ويجد من يذهب مع النساء؛ فلا يجوز له الترخص.
اعتاد الناس في هذه الأزمنة التوسع في الترخص، فتجدهم إذا كانوا في حافلة فيها أربعون ومعهم ثلاث نساء جعلوا هذه الثلاث أو الأربع عذرا للباقين فانصرفوا كلهم، وكلهم نشيطون وقويون يستطيعون أن يزاحموا وأن يبقوا أو أن يذهبوا على أرجلهم ولكن التوسع في الترخص.
نحن نقول لهم: اتئدوا وانتظروا، اتركوا الحافلة إذا كنتم في حافلة تذهب بالعجائز مثلا والمسنين من الرجال يرمون في آخر الليل، وأما الأقوياء من رجال ونساء فيجلسون حتى يصلوا الفجر ويُسفروا، ولا يضرهم أن يسيروا على أرجلهم بعدما يصلُّوا الفجر أو يستأجروا سيارة، والمشي قد يكون أسهل؛ لأن السيارات تتزاحم ويتأخر وصولها في يوم العيد؛ لذلك نقول: إن على الإنسان أن لا يتوسع في الترخص وأن يحتسب ويكمِّل المبيت بمزدلفة وبعدما يصبح ويصلي الفجر ويسفر يتوجه في سيارته ومع رفقته وفي إمكانهم أن يجدوا سعة؛ لأن الغالب أن الرمي في آخر الليل يكون أشد زحاما منه في آخر النهار.
فنقول لهم: إذا صليتم الفجر وأسفرتم اذهبوا إلى مخيمكم واجلسوا فيه، وإذا صليتم الظهر والعصر توجهوا إلى المرمى وارموا، وإذا رميتم حلقتم ونحرتم وتحللتم التحلل الأول، وحصل لكم أجر إكمال العمل، بخلاف الذين يترخصون فإنه يفوتهم شيء كثير وإن لم يفتهم إلا الذكر الذي قال الله: فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ فإن هؤلاء ناموا يمكن ساعة أو ساعتين ثم قاموا وشدوا رحلهم على سيارتهم، ثم توجهوا إلى منى وفاتهم المبيت حقيقة وفاتهم الذكر، وفاتهم أن يصلوا في المزدلفة صلاة الصبح وتوجهوا إلى المرمى فوجدوا زحاما.
يذكر أن كثيرا من الإخوان من الزحام في آخر الليل من كثرة المترخصين أنه أشد منه في آخر النهار يوم العيد أشد منه، فعلى هذا لا بد أن الإنسان يتأنى ولا يتعجل حتى يتم بذلك نسكه. نعم.

line-bottom