كتاب الروض المربع الجزء الثاني
من دفع مع نساء أو ضعفة رمى معهم
ومن يكن دفع مع نساء أو ضعفة فليرم معهم ولينتظر.
يعني: ما دام أن له عذرا؛ لأنه سوف يزاحم على الجمرة، يزاحم عليها، وإذا زاحم عليها فوصل إليها بامرأته مثلا أو بوالدته فله رخصة في أن يرمي؛ لأنه يشق عليه أن يزاحم مرة ثانية بعد طلوع الشمس، وأما الحديث: رسم> لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس متن_ح> رسم> فكأن أولئك شباب خشي عليهم من الحقمة فأراد أن يرموا الجمرة في أول النهار.
مسألة>