إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
97389 مشاهدة
وقت الدفع من مزدلفة

ثم عليه الدفع بعد نصف الليل أو غياب القمر.


من المشهور أنهم ما دفعوا إلا في آخر الليل، وآخر الليل تلك الليلة: يبدأ من غروب القمر؛ لأنها الليلة العاشرة، فيسن أن لا يدفع إلا إذا غرب القمر فيترخصوا، ولكن الفقهاء قالوا: بنصف الليل أخذا من اسم المبيت. قالوا: إن من بات إلى نصف الليل صدق عليه أنه بات بها؛ إذا وصلها مثلا في الساعة الثانية وقت العشاء، ثم صلى العشاء، ثم بات، ثم استيقظ مثلا في الساعة السادسة نصف الليل أو الساعة السابعة نصف الليل، ثم توجه معلوم أنه قد قضى أكثر الليل؛ لأن أكثر ما يكون الليل بين المغرب والفجر اثنتا عشرة ساعة، إذا غربت الشمس الساعة الثانية عشر أذن الفجر في الساعة الثانية عشر يعني: بينهما اثنتا عشرة ساعة، فإذا لو قالوا: إن لهم الدفع ليلا فالصواب والأفضل الانتظار كما ذكرنا، وعلى كل حال أكثر الفقهاء أو أكثر السلف قالوا: ينصرف إذا غاب القمر. نعم.