الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
92432 مشاهدة
حكم الإبدال بالأفضل بعد التعيين

إلا أن يبدلها بخير منها؛ فيجوز، وكذلك لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا، واختاره الأكثر؛ لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل، ويركب لحاجة فقط بلا ضرر.


إذا أبدلها بخير منها جاز؛ لأن القصد هو منفعة الفقراء، فإذا ذبح خيرا منها فقد نفع الفقراء أكثر. أما بيعها وإعادتها إلى ملكه وهبتها فلا تجوز؛ فالبيع كأنه أبطل التضحية أو أبطل الهدي وباعه، فنقول له: البيع لا يجوز، لكن لو وقع ولم يمكن رده، أمرناه بأن يشتري بثمنها هديا آخر، فإن لم يُوفِ فعليه الزيادة إلى أن يوفي، فإن زاد بأن باعها مثلا بألفين ووجد شاة بألف، فالألف الثانية يشتري بها أضحية أخرى؛ لأن هذه التي باعها قد تعينت وقد أخرجها من ملكيته فلا يعود فيها. هذا يعني البيع والهبة والإعادة كلها نقل ملكية.
أما الإبدال فهو أخف، إن رأى شاة أحسن منها، أو ناقة أحسن منها، وأبدلها هذه بهذه جاز ذلك. بعض العلماء يقول: إذا مثلا كانت شاة كثيرة الشحم، فعرف أن الشحم كما في هذه الأزمنة لا يؤكل ولكنه يزيد في ثمنها، فله والحال هذه أن يبيعها، ولكن لا يعيد ثمنها إلى ماليته، بل يشتري بثمنها كله ولو ألفين أو ثلاثة أو عشرة، يشتري به كله أضاحي أو هدايا؛ لأن هذا الثمن قيمة تلك العين التي تعينت ووجبت في ذمته. إن رأى أن الناس لا يرغبون أكل الشحم مع كونه يزيد في الثمن فباعها مثلا بألفين، واشترى بالألفين مثلا ثلاث شياه ليست سمينة، ولكن فيها لحم وفيها شحم ولكن ليس كثيرا ينفع الفقراء، فهو جائز. نعم.
.. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها، فقال: إنها هدي، فقال: اركبها ويلك!.. أو ويحك! قال الراوي: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم.
وخصوا ذلك بالحاجة، يعني: لم يكن معه مركوب، كأن يمشي راجلا والطريق بعيد، جاز له أن يركبها لحاجة ولا يحمل عليها ما يضرها أو ما يهزلها. نعم.