كتاب الروض المربع الجزء الثاني
ما يجوز وما لا يجوز في الهدي والأضحية من التصرفات
ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها؛ إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به، وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها.
يقول: إنه لا يغير فيها شيئا ينقص من قيمتها، ولكن الشيء الذي لا ينقص لا بأس به. الصوف للضأن، والشعر للماعز، والوبر للإبل: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
(ولا يشرب من لبنها إلا ما زاد عن ولدها).
فيقولون الجز إذا كان أنفع لها، إذا كان يثقلها حمل هذا الصوف ونحوه، أو رأوا أنها إذا جزها سمنت وأكلت وشربت، في هذه الحال لا مانع من الجز.
وأما لبنها: فيشرب منه ما زاد على ولدها، عن حاجة الولد، فإذا كان لها فصيل للإبل أو سخلة للغنم، والعجل للبقرة والسخلة للغنم، فلا بد أن ولدها يرتضع حتى يروى، ما زاد يجوز لصاحبها أن يحلبه ويشربه؛ لأنه زائد على حاجة ولدها. نعم.
س: .. يتصدق بالصوف، كيف يكون له الجز، وقد خرجت من ملكه؟
سؤال> يعني: هي خرجت من ملكه فإذا جز صوفها تصدق به؛ لأنها هي وجميع ما يؤخذ منها قد خرج من ملكه، فالصوف هذا لا يعيده في ملكيته، بل يتصدق به.
ولا يعطي جازرها أجرته منها ؛ لأنه معاوضة، ويجوز أن يبقي له أو يتصدق عليه منها.
في حديث علي اسم> قال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
الحاصل: أنه يعطى أجرته نقدا، وإذا أخذ زيادة على النقد اعتبر صدقة أو هدية، ولا يأخذ على أنه أجرته. يعني: لا يعطى من هذه الصدقة أو من هذا الهدي أو هذه الأضحية على أنه أجرة. لا يقال: اسلخها ولك رجلها أو ظهرها، بل يقال: اسلخها بعشرة، وسوف نعطيك هدية رجلا أو يدا أو نحو ذلك. نعم.
ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، سواء كانت واجبة أو تطوعا ؛ لأنها تعينت بالذبح بل ينتفع به أي: بجلدها أو يتصدق به استحبابا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
يقول: جلودها يتصدق بها. كانوا ينتفعون بالجلود يدبغونها ويجعلونها قربا وأسقية وأخونة. الخوان: هو السفرة الذي يجعل عليه الطعام، ودلاء لاجتلاب الماء من الآبار كبيرة أو صغيرة؛ ينتفعون بها انتفاعا كثيرا؛ فلذلك صار الجلد له قيمة، فإذا باع جلدها تصدق بثمنه، وإذا وجد من هو مستحق للصدقة به تصدق عليه، قال: هذا الجلد لك صدقة أو لكِ صدقة. أما أنه يبيعه ويأكله فلا، يجوز أن يدبغه ويختص به، يجعله له قربة أو سقاء، ينتفع بجلدها أو يتصدق به أو يحفظه لحاجة.
في هذه الأزمنة قد استغنى الناس عن الجلود، والغالب أنهم يلقونها فلا ينتفعون بالجلود، وفي منى اسم> بالأخص قد لا يوجد من يسلخها لأجل جلدها، وقد كانوا فيما أذكر قبل ثلاثين أو أربعين سنة إذا ذبحنا الفدية في منى اسم> جاءنا كثير من العجائز تطلب جلدها؛ تدبغه وتنتفع به، وأما في هذه الأزمنة فإنه يسلخ أحيانا ويحرق، وأحيانا تدفن أو تحرق بجلدها دون سلخ؛ وذلك لقلة الاهتمام بالجلود، وحتى في المجازر في هذه البلاد وفي غيرها، الجزارون كانوا إلى عهد قريب يأخذون الجلود، والآن قل حرصهم عليها. وبكل حال إن وجد من يأخذه أو من يدبغه وينتفع به فهو أفضل، وإن لم يجد فلا يجوز بيعه، يتركه ويذهب.
..إذا أخذه الجزار ما يعده أجرة. يعده صدقة كما أنه لا يعطى من الأضحية أجرة، وإنما يعطى هدية. نعم.
وأما الجُل فيتصدق به أيضا، في حديث علي اسم> الذي أشرنا عليه يقول: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
مسألة>