اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
92296 مشاهدة
الحكم إن تلفت أو تعيبت بفعله

إن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل.


إن تلفت بفعله أو تعيبت بفعله لزمه البدل فمثلا رماها ولو بسهم، أو ضربها، وأثرت ضربته فيها عيبا؛ يعني: عرجا أو عورا أو نحو ذلك، يعني: صار هو السبب في أن حصل عليها هذا العيب لزمه البدل؛ وذلك لأنه هو الذي أفسدها، وهو الذي نقص ثمنها، فيشتري بدلها خيرا منها أو مثلها. نعم.
..ربطها... على كل حال إذا كان هو السبب فإنه يغرمها.
.. تعيبت... انكسرت... ذبحها وأجزأت. نعم.
..يعني: ما ذكروا إلا فعله، إذا كان نفس العيب بفعله. أما فعل غيره يمكن أنه، الغالب أنه يغرم هذا الذي أفسدها أو الذي عيبها. يمكن إذا كانوا أطفال هو يغرم الأرش. يتصدق به.
.. المعيبة يبدلها... إذا كانت هي واجبة، ما عليه الواجب هو الذي يكون واجب في ذمته كنذر أو هدي تمتع أو هدي قران، هذا واجب في ذمته. إذا هربت ما كفاه، يشتري غيرها. نعم.
..سبب أيش؟ على كل حال إذا كانوا أطفاله يغرم، وإذا كانوا أطفال غيره يغرمه أبوهم الأرش. نعم.
.. يتصدق به. نعم.