اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
124330 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا تعيبت وكانت واجبة في ذمته قبل تعيينها

إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة. عين عنه صحيحا فتعيب، وجب عليه نظيره مسبقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه. وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده.


يقول: إذا كانت واجبة في ذمته كدم التمتع ودم القران، ثم إنه تعيب، فلا بد أن يذبح صحيحا، بخلاف ما إذا تعينت مع كونها ليست واجبة. الواجب هو هدي التمتع وهدي القران، كذلك المنذورة. إذا كان قد نذرها؛ نذر أن يخرج شاة ثم تعينت أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يخرج بدلها إذا كانت واجبة في ذمته. إذا كانت مثلا دم تمتع أو دم قران أو منذورة ونحو ذلك. وأما إذا كانت تطوعا كالأضحية فالصحيح أنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يأتي ببدلها بل تجزئه مثلا، يذبحها وتجزئه. نعم.

line-bottom