كتاب الروض المربع الجزء الثاني
حكم الأضحية والسنة فيها
والأضحية سنة مؤكدة على المسلم، وتجب بنذر وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة؛ لحديث: رسم> ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم متن_ح> رسم> .
نقول: الأضحية سنة إبراهيمية، وسنها النبي صلى الله عليه وسلم، يذبحها أهل القرى غير أهل مكة اسم> يعني: غير الحجاج، يذبحون في كل بلاد أضاحي وسنة أبينا إبراهيم اسم> في حديث: رسم> أنه قيل: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبينا إبراهيم، قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. متن_ح> رسم> فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ولو لم يكن هناك فقراء، ولو كان الفقراء بحاجة إلى الدراهم لا بحاجة إلى اللحم، فالذبح أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن ذلك إحياء لهذه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل عام بكبشين، ويفرق لحومهما، ولو شاء لتصدق بثمنهما مع كثرة المساكين عنده، ومع ذلك صار يضحي كل سنة أضحيتين: واحدة لمحمد اسم> وآل محمد اسم> وواحدة لأمة محمد اسم> رسم> قيل: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم اسم> قيل: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قيل: فالصوف؟ قال: وبكل شعرة من الصوف حسنة متن_ح> رسم> وهذا خير كثير؛ فلذلك كان ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. نعم.
.. يأتينا أن الإبل أفضل كما تقدم، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وأن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وأن البقرة تجزئ عن سبعة، والبدنة عن سبعة. يأتي إن شاء الله.
.. أعد... الحديث: رسم> فلا يقربن مصلانا متن_ح> رسم> كأنه في ذلك الوقت كثر الضعفاء، ثم أمر كل من كان عنده سعة أن يضحي، وأمرهم أن لا يحبسوا لحمها فوق ثلاث.
يقول: يسن أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ويدخر له ولأهل بيته ثلثا من الأضحية، ويهدي على أقربائه وأصدقائه وجيرانه ولو كانوا أغنياء الثلث، ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث. هذا هو السنة؛ وذلك لأنها شرعت من باب التوسعة، وشرعت من باب الفرح بإدراك هذا العيد ونحوه، وشرعت من باب الصدقة؛ فعليه أن يفعلها حتى يحصل على سبب الفرح بالأكل والادخار لأهله، وكذلك التوسعة على الفقراء ونحوهم بإطعامهم، وكذلك الاتباع لإحياء هذه السنة، فيأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن لم يكن الثلث بالدقة لكن بالتقريب. يتصدق بالثلث تقريبا، وله أن يزيد احتياطا، ولا يدقق في القسمة. فلو تصدق بالنصف أو بالثلثين، فهو أفضل سيما إذا كثر المساكين كالدافة الذين دفوا على المدينة اسم> فالتوسعة عليهم والصدقة عليهم أولى. نعم.
.. الأولى له أنه يحتسب بشرائه وببيعه وبذبحه ونحو ذلك؛ ولكن له أن يأكل ويعطي أهله ما دام أنها صدقة. صدقة من الصدقات، فلا مانع من أن يأكل، ولا مانع من أن يهدي لزملائه وأصدقائه وإلى كل أهل بيته ونحو ذلك.
.. يعني: كأنه قال هذه الفيلا أو هذه العمارة أنت وكيل عليها تقبل الإيجار وتضحي عني وتتصدق بالباقي أو تعطيه أولادي. اشترى الأضحية. فيجوز له أن يتصدق بلحمها يجوز له أن يتصدق وأن يأكل. نعم.
مسألة>