اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
88837 مشاهدة
الإسلام يسقط الجزية

ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه.


لو أسلم أحدهم بعد الحول قبل أن يدفعها سقطت عنه، ولو بعدما وجبت؛ لأن الإسلام ليس هدفه منهم المال وإنما هدفه: تعريفهم بأحكام الإسلام وبسماحة الإسلام وبموافقته للعقل والفطرة، فإذا أسلم في آخر الحول ولو بعدما وجبت عليه لو أسلم في آخر يوم من السنة فإنها تسقط عنه، وإذا قلت: يمكن أن يتخذها حيلة، نقول: حتى ولو كان، حتى ولو اتخذها حيلة؛ ذلك لأنه إذا دخل في الإسلام ودان به عاملناه معاملة المسلم، فإذا كفر بعد ذلك؛ فإنه يقتل؛ ما يقر على دينه الذي كان عليه قبل ذلك. يخبر ويقال له: نحن نقبل إسلامك ونسقطها عنك، ولكن اعلم وافهم أنك إذا رجعت إلى دينك الذي تركته واعترفت بالإسلام دينا؛ أنك تعامل معاملة المسلم المرتد. المسلم الذي منا ومن أولادنا أو من جلدتنا إذا كفر وبدل دينه فإنه يقتل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه فهذا لا شك أنه سوف يردعه؛ يردعه إذا كان إسلامه لأجل الحيلة أن يسلم. يقول: إذا كنت سوف أقتل إذا رجعت إلى ديني فسوف أبقى على ديني وأبذل الجزية، أما كوني أسلم وتسقط عني الجزية، ثم إذا رجعت إلى ديني قتلت فلا حاجة لي في هذه الحيلة.
إن استمر على الإسلام عومل معاملة المسلمين، وإن قال: أريد الرجوع إلى ديني الذي أنا كنت عليه قيل له: لا نمكنك؛ نعاملك معاملة المسلم، إما أن تتوب وتعتنق الإسلام وإما أن تقتل. أما لو لم تدخل في الإسلام أصلا لأبقيناك على ما كنت عليه. نعم.