الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112326 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم مساواة بنيانهم للمسلمين

ولا يمنعون من مساواته أي: البنيان له أي: بناء المسلم؛ لأن ذلك لا يقتضي العلو، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم.


لا يمنعون من المساواة. يعني: يساوون بأدنى واحد وبأقصر بناء للمسلمين إذا كان جارا له. إذا كان بينه وبين هذا المسلم الذي بناؤه قصير أربعون دارا فإنهم يساوونه، لا يمنعون من مساواته له، وإذا ملكوه عاليا بقي على حاله. إذا اشترى أحدهم بيتا من المسلمين وذلك البيت فيه شيء من الارتفاع على بعض أفراد المسلمين، وقد بذلوا فيه الثمن فإنه يبقى على حالته وما يهدم، لكن لو هدموه، وأرادوا تجديده؛ منعوا من رفعه، ولا يعاد عاليا لو انهدم، بل يبنى ويجعل كأقصر واحد من جيرانه المسلمين. نعم.
.. لا يلزم أن تكون منقولة عن الإمام أحمد والواقع قد يوافق هذه العبارة؛ بمعنى أنهم يكون لهم تملك في البلاد فيشتري أحدهم من بعض المسلمين دارا وتكون فيها شيء من الارتفاع ومن العلو ففي هذه الحال لا مانع من أن يشتري، ولا مانع من أن يسكنها، وإن كان الأولى والأفضل عدم البيع عليهم أصلا؛ المسلم لا يبيع إلا على المسلمين؛ لأن في بيعه على الكفار شيئا من إقرارهم سيما إذا كان ذلك البناء رفيعا.
كذلك أيضا إذا باع عليهم وهو بناء عالٍ فيفضل أن ينقض ويهدم حتى يساوي أنزل واحد من المسلمين. فنحن نشاهد الآن أن المسألة واقعية. إذا كانوا كثروا، وكان لهم أملاك وكان لهم تجارات ولهم مصانع ولهم أعمال. فضرورة أنهم يتبادلون مع المسلمين البيع والشراء، فيشترون من المسلمين أماكن ودورا ومساكن كثيرة وقليلة، وإذا اشتروها؛ فلا يقال بهدمها وقد بذلوا فيها ثمنا. نحن نقول: أيها المسلم لا تبع عليهم، لكن إذا قدر أنه باع فلا نمنعه من أن ينتفع بما بذل له، ولا نلزم هذا الذي بذل مالا أن يفسده. نعم.

line-bottom