إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112270 مشاهدة print word pdf
line-top
متاجرة الحربيين في بلاد الإسلام

وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه عشر وذمي نصف العشر؛ لفعل عمر رضي الله تعالى عنه مرة في السنة فقط.


يسمى هذا التعشير إذا كان هذا الكافر من الحربيين، ليس بيننا وبينه إلا الحرب، ولكن اقتضت المصلحة أن يدخل بلاد المسلمين للتجارة، وأن يجلب إلى البلاد أشياء مما يحتاجون إليه، مما تحتاج إليه بلاد المسلمين، مكناه من ذلك أن يدخل كلما أراد ولو كل أسبوع، يدخل ببضاعته وتجارته ثم يصفيها ويخرج، وتحصى تجارته التي دخل بها في كل مرة، وإذا كان في نهاية السنة: أحصيت كم التجارة التي اتجر بها؟ كم وصلت إليه في آخر مرة؟ فيؤخذ منها العشر جزاء تمكينه أو مقابل تمكينه من الاتجار في بلاد المسلمين، هذا إن كان حربيا. أما إن كان ذميا وهو الذي له عهد وذمة؛ فإنه يؤخذ منه نصف العشر، ولا يؤخذ في السنة إلا مرة واحدة. نعم.

line-bottom