إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106550 مشاهدة print word pdf
line-top
ما لا يعد نقضا للعهد

لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما.


لأن إظهار المنكر يعتبر ذنبا، وقذف المسلم يعتبر حقا خاصا لذلك المقذوف أن يطالب به. إظهار المنكر مثل إظهار شيء يرونه جائزا في دينهم كحلق اللحى أو إطالة اللباس أو تكشف النساء، تكشف نسائهم يعتبر منكرا. إذا لم يكن مأخوذا عليهم التعهد فيُمنعون من هذا المنكر، ولكن ما يكون هذا نقضا للعهد، وكذلك إظهار شرب الخمر أو شرب الدخان أو أكل الحشيش أو أكل المخدرات، وما أشبهها؛ إظهار ذلك يعتبر منكرا يعاقبون عليه، ولكن ما يكون ناقضا للعهد كما يعاقب عليه المسلم بما يمنعه ويزجره. كذلك إذا فعلوا المنكر.
من المنكر أيضا: إضرار مسلم؛ فلذلك المسلم الذي أضروه الاقتصاص، فإذا ضربوا مسلما فله طلب الضرب أن يمكن من ضربه؛ ضرب ذلك الذمي، وإذا جرح مسلما فللمسلم حق أن يقتص منه ويجرحه، وإذا قذف مسلما فلذلك المسلم حق في أن يطلب منه حد القذف، وهو الجلد كما على المسلم؛ كما أن المسلم إذا قذف مسلما جلد، وهكذا الحقوق الخاصة، وكذلك المعاصي التي دون الاستهزاء ما ينتقض بها العهد ولكن يعاقب عليها الذمي كما يعاقب عليها المسلم.

line-bottom