شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
124311 مشاهدة print word pdf
line-top
ما لا يعد نقضا للعهد

لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما.


لأن إظهار المنكر يعتبر ذنبا، وقذف المسلم يعتبر حقا خاصا لذلك المقذوف أن يطالب به. إظهار المنكر مثل إظهار شيء يرونه جائزا في دينهم كحلق اللحى أو إطالة اللباس أو تكشف النساء، تكشف نسائهم يعتبر منكرا. إذا لم يكن مأخوذا عليهم التعهد فيُمنعون من هذا المنكر، ولكن ما يكون هذا نقضا للعهد، وكذلك إظهار شرب الخمر أو شرب الدخان أو أكل الحشيش أو أكل المخدرات، وما أشبهها؛ إظهار ذلك يعتبر منكرا يعاقبون عليه، ولكن ما يكون ناقضا للعهد كما يعاقب عليه المسلم بما يمنعه ويزجره. كذلك إذا فعلوا المنكر.
من المنكر أيضا: إضرار مسلم؛ فلذلك المسلم الذي أضروه الاقتصاص، فإذا ضربوا مسلما فله طلب الضرب أن يمكن من ضربه؛ ضرب ذلك الذمي، وإذا جرح مسلما فللمسلم حق أن يقتص منه ويجرحه، وإذا قذف مسلما فلذلك المسلم حق في أن يطلب منه حد القذف، وهو الجلد كما على المسلم؛ كما أن المسلم إذا قذف مسلما جلد، وهكذا الحقوق الخاصة، وكذلك المعاصي التي دون الاستهزاء ما ينتقض بها العهد ولكن يعاقب عليها الذمي كما يعاقب عليها المسلم.

line-bottom