الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
112308 مشاهدة print word pdf
line-top
ما لا يعد نقضا للعهد

لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما.


لأن إظهار المنكر يعتبر ذنبا، وقذف المسلم يعتبر حقا خاصا لذلك المقذوف أن يطالب به. إظهار المنكر مثل إظهار شيء يرونه جائزا في دينهم كحلق اللحى أو إطالة اللباس أو تكشف النساء، تكشف نسائهم يعتبر منكرا. إذا لم يكن مأخوذا عليهم التعهد فيُمنعون من هذا المنكر، ولكن ما يكون هذا نقضا للعهد، وكذلك إظهار شرب الخمر أو شرب الدخان أو أكل الحشيش أو أكل المخدرات، وما أشبهها؛ إظهار ذلك يعتبر منكرا يعاقبون عليه، ولكن ما يكون ناقضا للعهد كما يعاقب عليه المسلم بما يمنعه ويزجره. كذلك إذا فعلوا المنكر.
من المنكر أيضا: إضرار مسلم؛ فلذلك المسلم الذي أضروه الاقتصاص، فإذا ضربوا مسلما فله طلب الضرب أن يمكن من ضربه؛ ضرب ذلك الذمي، وإذا جرح مسلما فللمسلم حق أن يقتص منه ويجرحه، وإذا قذف مسلما فلذلك المسلم حق في أن يطلب منه حد القذف، وهو الجلد كما على المسلم؛ كما أن المسلم إذا قذف مسلما جلد، وهكذا الحقوق الخاصة، وكذلك المعاصي التي دون الاستهزاء ما ينتقض بها العهد ولكن يعاقب عليها الذمي كما يعاقب عليها المسلم.

line-bottom