تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
106551 مشاهدة print word pdf
line-top
من نقض عهده اختص النقض به

وينتقض بما تقدم عقده دون عقد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عقدهم تبعا له؛ لأن النقض وجد منه فاختص به.


ما تقدم من هذه الخصال يكون ناقضا لعهده وحده وما ذاك إلا أنه هو الذي صدرت منه هذه الأعمال؛ هذا الاستهزاء أو هذا التنقص والامتناع من بذل الجزية ومن أحكام الإسلام، والتجسس على المسلمين وما أشبه ذلك. هذه صدرت منه فيقام عليه حد نقض العهد. إن اقتضى ذلك طرده وإبعاده كالمستأمن، أو اقتضى ذلك حبسه حبسا مؤبدا، أو اقتضى ذلك قتله إذا رأى ذلك، إذا رؤي فعله مسببا أو موجبا للقتل، وهكذا بقية الخصال.
لا شك أن هذه الأفعال فيها ضرر على المسلمين، والضرر حصل منه فيقام عليه حق نقض العهد. أما نساؤه. إذا كان معه زوجة أو زوجات أو أولاد ذكور وإناث، فإذا كانوا مطمئنين ولم يصدر منهم شيء أو كانوا صغارا أو غير مكلفين فلا ينتقض عهدهم، فإن طرد وأبعد وطلبوا اللحاق أخرجوا معه أو استتبعهم وأخرجهم وأخرج معهم وذهبوا معه، وإن طلبوا الانفصال فانفصلوا وبقوا بعده. قد ثبت أن في عهد بعض الخلفاء صدر من بعض الذميين ما يوجب الردة فقالت زوجته: نحن ما فعلنا جرما، والذي فعله غيرنا، فطُبق عهد النقض عليه دون امرأته، فكذلك أولاده ذكورا وإناثا لا ينتقض عهدهم. نعم.

line-bottom