إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
119941 مشاهدة print word pdf
line-top
يخير فيه الإمام كأسير الحرب

فيخير فيه الإمام؛ كأسير حربي بين قتل، ورقٍّ، ومَنٍّ، وفداء بمال أو أسير مسلم.


هكذا قالوا: يخير فيه الإمام، يخير فيه بين أن يقتله ويريح المسلمين من شره، وبين أن يسترقّه؛ يحكم برقه ويباع كرقيق مملوك، وبين أن يمنّ عليه إذا رأى مثلا إرساله إلى أهله في بلاد أخرى ويمن عليه؛ لقوله تعالى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً وإما أن يفدي نفسه بمال أو يفديه أهله بمال، وإما أن يفادى بأسير مسلم.
ومثل هذا إذا .. يخير بينه في هذه الأشياء:
ذكر الله بعضها في قوله تعالى: حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً أي: إذا قاتلتموهم وأثخنتموهم فأْسروا وشدوا الوثاق أوثقوهم، وإذا أسرتموهم فلكم الخيار بين أن تمنوا على هؤلاء الأسرى وتتركوهم لأهلهم بدون عوض، وبين أن تفادوهم وتطلبوا الفدية؛ إما بمال يبذله أهلهم في تخليصهم، وإما مفاداة بأسارى؛ إذا كان الكفار قد أسروا بعض المسلمين فيقال: هذا أسير بدل أسير أو أسير بدل أسيرين أو نحو ذلك، كل ذلك جائز، واختلف في المن: فَإِمَّا مَنًّا فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وأن ذلك كان في أول الإسلام عندما كانوا يمنون عليه رجاء أن يسلم، ولأجل ضعف المسلمين، وخوف أن المشركين يستولون على بعض المسلمين فيعذبونهم.
فإذا رأوا أن المسلمين يمنون على أسراهم منوا على أسرى المسلمين، وبعدما قوي الإسلام نسخ هذا المن. يعني: تمنون عليه بدون عوض، ولكن الصحيح أن ذلك جائز إذا رأى فيه الإمام مصلحة كتأليفهم مثلا أو تعليمهم تعاليم الإسلام؛ فالإسلام هو أفضل الأديان؛ حيث إنه يستعمل ما فيه المصلحة وأنه دين السماحة ودين الخير والحق، فيكون ذلك سببا لتقبلهم الإسلام ولدخولهم فيه إذا رأوا فيه المصلحة.

line-bottom