تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
شرح نظم البرهانية
92258 مشاهدة print word pdf
line-top
الحق الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة

بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة. مثال ذلك: إذا كان له بيت يسكنه؛ لكنه مرهون، الذي رهنه قد قبض وثيقته، فهذا الدين الذي للراهن مقدم على الإرث، ومقدم على بقية الديون. وكذلك لو كانت سيارته مرهونة لمن باعه؛ فإن ثمنها يقدم به وفاء ذلك الراهن؛ لأن هذا الدين متعلق بهذا البيت، ومتعلق بهذه السيارة. وهكذا بقية الأشياء التي ترهن، إذا كان -مثلًا- قد رهن سلاحه، عنده أسلحة قد رهنها عند إنسان في دين، وهناك آخرون يطالبونه بديون؛ ولكن ليس لهم رهن؛ فبعنا هذا السلاح، نقدم صاحب الدين الذي هو الراهن، وإن بقي شيء منه أعطيناه بقية الغرماء؛ الذين ليس لهم رهن.
كذلك الجاني إذا كان في التركة عبد قد جنى -يعني- اعتدى، هذا العبد يقدم المجني عليه بثمنه، إذا كان -مثلًا- قد جرح إنسانًا، قد قطع إصبعه، قد شج إنسانا في رأسه. الشجة هي: الضربة التي في الرأس. والجرح هو: الضرب الذي يكون في البدن. فإذن.. يباع العبد إذا كان هناك غرماء؛ فيقدم صاحب الشجة، وصاحب الجرح، وصاحب الإصبع -مثلًا- وبقية ثمنه يقسم على أصحاب الديون إن بقي شيء. هذه ديون تتعلق بعين التركة. هذا أول ما يبدأ بها بعد مئونة التجهيز.
فإذا قدم أصحاب الرهن وأصحاب الجنايات.

line-bottom