إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح نظم البرهانية
95281 مشاهدة print word pdf
line-top
حالات الأخوة والأعمام وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام الأشقاء أو لأب

وأما الأخ، وابن الأخ، والعم وابن العم، الأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء ثمانية، حالاتهم خمس: تارة يأخذ أحدهم المال، وتارة يشارك في جميع المال، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يسقط.
لو مات –مثلًا- وليس له إلا أخوه أخذ المال كله، فإن مات وله إخوة اقتسموا المال على عدد رءوسهم، وكذلك إذا كانوا بنو إخوة أشقاء، أو بنو إخوة لأب، إما أن يأخذ أحدهم المال إذا لم يكن معه غيره، وإما أن يشارك فيه، فإن كان هناك أصحاب فروض، كما لو كان -مثلًا- معهم زوجة، وأم، وإخوة أشقاء؛ فالزوجة لها الربع، والأم لها السدس، إذا كان الإخوة أكثر من اثنين، أو اثنين.
الزوجة لها الربع، والأم لها السدس، والبقية للأخ إن كان واحدًا، أو الإخوة يشتركون فيه، أو بنو الإخوة، أو العم، أو بنو الأعمام يشتركون في هذا. كل واحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض استحقه، وإذا كان معه إخوة مثله شاركوه في المال، أو في بقية التركة، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط أو كان هناك مَنْ هو أقرب منه.

line-bottom