اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
شرح نظم البرهانية
107293 مشاهدة print word pdf
line-top
حالات الأخوة والأعمام وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام الأشقاء أو لأب

وأما الأخ، وابن الأخ، والعم وابن العم، الأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء ثمانية، حالاتهم خمس: تارة يأخذ أحدهم المال، وتارة يشارك في جميع المال، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يسقط.
لو مات –مثلًا- وليس له إلا أخوه أخذ المال كله، فإن مات وله إخوة اقتسموا المال على عدد رءوسهم، وكذلك إذا كانوا بنو إخوة أشقاء، أو بنو إخوة لأب، إما أن يأخذ أحدهم المال إذا لم يكن معه غيره، وإما أن يشارك فيه، فإن كان هناك أصحاب فروض، كما لو كان -مثلًا- معهم زوجة، وأم، وإخوة أشقاء؛ فالزوجة لها الربع، والأم لها السدس، إذا كان الإخوة أكثر من اثنين، أو اثنين.
الزوجة لها الربع، والأم لها السدس، والبقية للأخ إن كان واحدًا، أو الإخوة يشتركون فيه، أو بنو الإخوة، أو العم، أو بنو الأعمام يشتركون في هذا. كل واحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض استحقه، وإذا كان معه إخوة مثله شاركوه في المال، أو في بقية التركة، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط أو كان هناك مَنْ هو أقرب منه.

line-bottom