الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
شرح نظم البرهانية
68690 مشاهدة
خصائص ذوي الأرحام في التوريث

من خصائص ذوي الأرحام: أنهم يستوون في الميراث ، للذكر مثل الأنثى؛ وذلك لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فكانوا بمنزلة الإخوة من الأم، فإن الإخوة من الأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فكذلك ذوي الأرحام.
إذا كان عندك –مثلًا- أولاد البنت، ليس عندنا إلا أولاد بنت، أو أولاد بنات، نزلناهم منزلة أمهاتهم. نفرض -مثلًا- أن أولاد البنت الكبرى ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وأولاد البنت الصغرى -مثلًا- ابنين وبنتين، فإن لهؤلاء ميراث أمهم، ولهؤلاء ميراث أمهم. أولاد الكبرى لهم النصف، يقسم بينهم ذكرهم وأنثاهم سواء، ثلاثة وثلاثة على ستة، أولاد الصغرى لهم ميراث أمهم؛ يعني النصف، ذكرهم وأنثاهم سواء أربعة يقسم على أربعة. هذا من خصائصهم.
وكذلك أولاد الأخت، إذا كانت الأخت لها -مثلا- أربعة أبناء، وثلاث بنات، وهي متوفاة، وأولادها موجودون، يأخذون المال كله كما لو كانت أمهم موجودة، ويقسم بينهم على عدد رءوسهم، الذكر والأنثى سواء، هذه من خصائصهم؛ أنه للذكر مثل حظ الأنثى، لا يتفاوتون؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة.
وهكذا الخال والخالة إذا ورثوا الأم استووا؛ يعني إذا أخذوا ميراث الأم فالخال والخالة والخالات والأخوال يقتسمون المال الذي هو ميراث الأم بالسوية؛ لأنهم أدلوا بجهة واحدة وهي الأم، فورثوها كذلك.
وإذا كان بعضهم بعيدًا قربناه إلى أن يكون قريبًا، فلو كان عندنا -مثلًا- ابن بنت ابن، وعندنا ابن ابن ابن بنت، نقربه ولو كان بعيدًا؛ حتى يكون بمنزلة البنت، فيكون له ميراث أمه، ولابن بنت الابن ميراث أمه، البعيد منهم يقرب؛ حتى يكون بمنزلة من أدلى به.
وكذلك إذا كان عندنا ابن ابن اخت شقيقة، وعندنا ابن أخت لأب، وابن أخت لأم، فهذا البعيد ابن ابن أخت نقربه حتى نجعله بمنزلة الأخت، فيرث ميراث أمه، البعيد يقرب حتى يكون بمنزلة من أدلى به.
وإذا كان بعضهم يسقط بعضًا، فإنه يسقط من يسقط، ذكرنا -مثلًا- أن بنت البنت تسقط ابن أخت لأم؛ لأن أمها البنت تسقط الأخت من الأم، وأن العمة تكون بمنزلة الأب، وبنت العم تكون بمنزلة العم، والأب يسقط العم، وكذلك -أيضًا- العمة بمنزلة الأب تسقط بنت الأخ، أو بنات الإخوة؛ لأن الآباء يسقطون الأخوات ويسقطون الإخوة، فكذلك من أدلى به. هذه صفة ميراث ذوي الأرحام.