عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
شرح نظم البرهانية
95287 مشاهدة print word pdf
line-top
مسألة في جزء السهم

فعندنا مثلا في أصل ستة؛ إذا كان عندنا ثلاث جدات، وكذلك أختان من أم، أو نجعلها ثلاث أخوات من أم، وعندنا زوج؛ هاهنا الانكسار على فريقين. تصحح المسألة، وتضرب الرءوس بعضها في بعض، وما تحصَّل من ضرب بعضها في بعض تسميه جزء السهم وتضربه في أصل المسألة، أو أصلها مع عولها إن كانت قد عالت.
فكذلك إذا كان عندنا زوجتان، وخمس أخوات شقائق، وأربع أو ثلاث أخوات لأم. هذه من اثني عشر. الانكسار فيها على الزوجتين، وعلى الأخوات لأم، وعلى الأخوات الشقائق؛ الانكسار فيها على ثلاث فرق؛ فتنظر بين الرءوس بالنسب الأربع، وما تحصَّل ضربته في أصل المسألة، ثم بعد ذلك ما تحصَّل تضرب سهام كل في جزء السهم.
إذا كان عندنا أربع زوجات، وثلاث جدات، وكذلك عندنا خمس أخوات، وسبع بنات. هذه من أربعة وعشرين؛ لأن الانكسار فيها على أربع فرق. فالأخوات ما لهن إلا واحد ينكسر عليهن، والبنات لهن ستة عشر ينكسر عليهن، والزوجات لهن ثلاثة ينكسر عليهن، والجدات لهن أربعة ينكسر عليهن. فتنظر بين الرءوس؛ رءوس البنات والأخوات والجدات والزوجات بالنسب الأربع. يعني: إذا كان مناسبة -يعني- العدد الأصغر يفني العدد الأكبر اكتفيت بالأكبر.
إذا كانت متماثلة كأربع وأربع اكتفيت بأحدهما. إذا كانت موافقة -يعني- تتوافق بالنصف أو بالثلث أو بجزء من الأجزاء، اكتفيت بأحد المتوافقين. يعني: بنصف هذا تضربه في كامل الآخر.
وأما المباينة فلا بد من ضرب أحدهما في الآخر، ثم إن النسب الأربع تكون بين الرءوس. يعني: تنظر بين الرءوس والرءوس، فتقول: بينهما مماثلة، بينهما موافقة، بينهما مناسبة، بينهما مباينة.

line-bottom