(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شرح نظم البرهانية
98864 مشاهدة print word pdf
line-top
مسألة في جزء السهم

فعندنا مثلا في أصل ستة؛ إذا كان عندنا ثلاث جدات، وكذلك أختان من أم، أو نجعلها ثلاث أخوات من أم، وعندنا زوج؛ هاهنا الانكسار على فريقين. تصحح المسألة، وتضرب الرءوس بعضها في بعض، وما تحصَّل من ضرب بعضها في بعض تسميه جزء السهم وتضربه في أصل المسألة، أو أصلها مع عولها إن كانت قد عالت.
فكذلك إذا كان عندنا زوجتان، وخمس أخوات شقائق، وأربع أو ثلاث أخوات لأم. هذه من اثني عشر. الانكسار فيها على الزوجتين، وعلى الأخوات لأم، وعلى الأخوات الشقائق؛ الانكسار فيها على ثلاث فرق؛ فتنظر بين الرءوس بالنسب الأربع، وما تحصَّل ضربته في أصل المسألة، ثم بعد ذلك ما تحصَّل تضرب سهام كل في جزء السهم.
إذا كان عندنا أربع زوجات، وثلاث جدات، وكذلك عندنا خمس أخوات، وسبع بنات. هذه من أربعة وعشرين؛ لأن الانكسار فيها على أربع فرق. فالأخوات ما لهن إلا واحد ينكسر عليهن، والبنات لهن ستة عشر ينكسر عليهن، والزوجات لهن ثلاثة ينكسر عليهن، والجدات لهن أربعة ينكسر عليهن. فتنظر بين الرءوس؛ رءوس البنات والأخوات والجدات والزوجات بالنسب الأربع. يعني: إذا كان مناسبة -يعني- العدد الأصغر يفني العدد الأكبر اكتفيت بالأكبر.
إذا كانت متماثلة كأربع وأربع اكتفيت بأحدهما. إذا كانت موافقة -يعني- تتوافق بالنصف أو بالثلث أو بجزء من الأجزاء، اكتفيت بأحد المتوافقين. يعني: بنصف هذا تضربه في كامل الآخر.
وأما المباينة فلا بد من ضرب أحدهما في الآخر، ثم إن النسب الأربع تكون بين الرءوس. يعني: تنظر بين الرءوس والرءوس، فتقول: بينهما مماثلة، بينهما موافقة، بينهما مناسبة، بينهما مباينة.

line-bottom