اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
شرح نظم البرهانية
68826 مشاهدة
السبب الثالث: النسب

الثالث من الأسباب: النسب. النسب: هو القرابة. القرابة قسمان: نسب، وصهر. قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا يعني: جعل بين الأقارب قرابتين، أو قرابة بأحد الجهتين؛ نسبًا وهو: الولادة، وصهرًا وهو: القرابة من جهة النساء. يعني: الأصهار: هم أقارب الزوجة. والد الزوجة وإخوانها وأعمامها وأخوالها قرابتهم منك قرابة صهر. تقول: هؤلاء أصهاري، هذا صهري، هؤلاء هم الأصهار؛ فالقرابة في هذا تسمى قرابة مصاهرة.
فالحاصل.. أن قرابة الأصهار -يعني- من جهة الزوجة قرابة صهر، وقرابتهم من جهة الأب أو من جهة الأم تسمى قرابة نسب. فالنسب هو الذي يحصل به الإرث، وأما الذي من جهة الأم؛ الأخوال ونحوهم فيسمون أرحام -أي- من ذوي الأرحام. هؤلاء يرثون بالرحم -يعني- الأخوال ونحوهم. ورد في حديث: الخال وارث من لا وارث له وذهب الإمام أحمد إلى أن الأخوال وأولاد الخال وكذلك أيضًا الخالات والعمات وبنات العم ونحوهم يرثون إذا لم يكن هناك وارث بالنسب. هذه أسباب الإرث.
وأما بيت المال إذا لم يكن للميت وارث فلا يسمى وارثًا؛ بل هو مصرف -مصرف للأموال التي ليس لها مالك-.