يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح نظم البرهانية
92163 مشاهدة print word pdf
line-top
حالات البنت

وأما البنت: البنت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك في الثلثين عائلًا، وتارة تشارك في جميع المال، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.
يكون لها ست حالات؛ لأنها –مثلًا- إذا كانت وحدها أخذت النصف، إذا لم يكن للميت إلا بنت وله عصبة أخذت النصف كاملًا، فإن كان -مثلًا- معها بنت ابن، ومعها أبوان، ومعها زوج؛ فإنها ما تأخذ النصف كاملًا؛ بل تَنْقُصُ، إذا أعطينا الأبوين الثلث -أربعة من اثني عشر- وأعطينا الزوج الربع -ثلاثة من اثني عشر- ما بقي إلا خمسة -أقل من النصف- تأخذه البنت. يعني: أو تعول لها المسألة، تعول -مثلًا- إلى ثلاثة عشر، نعطيها ستة من ثلاثة عشر-أقل من النصف-. هذا يُسَمَّى الْعَوْلَ.
وكذلك إذا كان معها أختها؛ فإنها تشارك في الثلثين -عائلًا أو كاملًا- مثلًا: إذا كان عندنا بنتان، وأبوان، وزوج. أليس البنتان لهما الثلثان -ثمانية من اثني عشر- والأبوان لهما الثلث -أربعة من اثني عشر-. هذه اثنا عشر-أربعة وثمانية- الزوج ما بقي له شيء؟ الزوج له الربع، فنقسم التركة من خمسة عشر، ونسميه الْعَوْل، فيأخذ كل منهم فرضه اسمًا لا حقيقة، فتأخذ البنتان ثمانية من خمسة عشر-وهي أقل من الثلثين- يشتركان فيه؛ ولو كُنَّ عشرا يشتركان في الثلثين. فهذه البنت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تشارك في المال كله، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.

line-bottom