شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شرح نظم البرهانية
92192 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي النصف: الأخت لأب

أما الأخت من الأب فترث النصف بخمسة شروط: عدم الأصل الوارث -الأب، والجد- وعدم الفرع الوارث -الأبناء وأبناؤهم، والبنات، وبنات الابن- وعدم الشريك -الذي هو الأخت من الأب، أو الأخوات- وعدم المعصب -الذي هو الأخ من الأب، أو الإخوة من الأب- وعدم الأشقاء والشقائق؛ وذلك لأنهن أقرب.
فإذا مات ميت وله أخت من الأب، وله أم، وزوجة، وعم. في هذه الحال.. الأخت من الأب لها النصف، ليس هناك أحد يمنعها، والزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، وتعول في هذه الحالة؛ لأننا نقول: نقسمها من اثني عشر: فالأخت لها النصف -ستة- والثلث للأم -أربعة-. هذه عشرة، والزوجة لها الربع؛ الربع -ثلاثة-. عالت إلى ثلاثة عشر. هاهنا ليس هناك أحد يمنع الأخت من الأب أن ترث النصف. لو كان معها أختها؛ يعني: أختان من الأب، وزوجة، وأم. أليس الأختان يمنعان الأم من الثلث؟ ما يحصل للأم إلا السدس. في هذه الحال.. يكون للأختين الثلثان، وللأم السدس. هذه عشرة، وللزوجة الربع. هذه ثلاثة عشر، وقع العول.
لو كان الأخت من الأب معها أخ واحد من الأب، ما عالت المسألة، أعطينا الأم السدس -اثنين- والزوجة أعطيناها الربع -ثلاثة-. بقي عندنا سبعة للأخ من الأب وأخته؛ له سهمان، ولها سهم. لو كان عندنا أخت لأب، وأخت شقيقة، وعم. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت من الأب لها السدس؛ ما تأخذ النصف مع وجود الأخت الشقيقة؛ لأنها أقرب. تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم. فهؤلاء أهل النصف، وهم هؤلاء الخمسة، كل واحد منهم ما يشاركه غيره، الزوج ما يشاركه في النصف أحد، والبنت لا يشاركها أحد، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب.

line-bottom