اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شرح نظم البرهانية
75617 مشاهدة
من مستحقي النصف: الأخت لأب

أما الأخت من الأب فترث النصف بخمسة شروط: عدم الأصل الوارث -الأب، والجد- وعدم الفرع الوارث -الأبناء وأبناؤهم، والبنات، وبنات الابن- وعدم الشريك -الذي هو الأخت من الأب، أو الأخوات- وعدم المعصب -الذي هو الأخ من الأب، أو الإخوة من الأب- وعدم الأشقاء والشقائق؛ وذلك لأنهن أقرب.
فإذا مات ميت وله أخت من الأب، وله أم، وزوجة، وعم. في هذه الحال.. الأخت من الأب لها النصف، ليس هناك أحد يمنعها، والزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، وتعول في هذه الحالة؛ لأننا نقول: نقسمها من اثني عشر: فالأخت لها النصف -ستة- والثلث للأم -أربعة-. هذه عشرة، والزوجة لها الربع؛ الربع -ثلاثة-. عالت إلى ثلاثة عشر. هاهنا ليس هناك أحد يمنع الأخت من الأب أن ترث النصف. لو كان معها أختها؛ يعني: أختان من الأب، وزوجة، وأم. أليس الأختان يمنعان الأم من الثلث؟ ما يحصل للأم إلا السدس. في هذه الحال.. يكون للأختين الثلثان، وللأم السدس. هذه عشرة، وللزوجة الربع. هذه ثلاثة عشر، وقع العول.
لو كان الأخت من الأب معها أخ واحد من الأب، ما عالت المسألة، أعطينا الأم السدس -اثنين- والزوجة أعطيناها الربع -ثلاثة-. بقي عندنا سبعة للأخ من الأب وأخته؛ له سهمان، ولها سهم. لو كان عندنا أخت لأب، وأخت شقيقة، وعم. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت من الأب لها السدس؛ ما تأخذ النصف مع وجود الأخت الشقيقة؛ لأنها أقرب. تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم. فهؤلاء أهل النصف، وهم هؤلاء الخمسة، كل واحد منهم ما يشاركه غيره، الزوج ما يشاركه في النصف أحد، والبنت لا يشاركها أحد، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب.