من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شرح نظم البرهانية
75600 مشاهدة
من مستحقي السدس: بنت الابن

...............................................................................


من أهل السدس: ابنة الابن إذا كانت مع البنت، أو بنت ابن الابن إذا كانت مع بنت الابن، هذه -أيضا- ترث السدس؛ ودليل ذلك حديث ابن مسعود لما سُئل أبو موسى عن رجل ترك أختا وبنتا وبنت ابن، فأعطى البنت النصف، وأعطى الأخت النصف، وأسقط بنت الابن. فسُئل ابن مسعود فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للبنت نصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.
هكذا أخبر ابن مسعود قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ وذلك لأن الله تعالى أعطى الإناث من الأولاد الثلثين، وأعطى الواحدة النصف، وإذا أعطينا الواحدة النصف وكان عندنا في الدرجة الثانية إناث فلا بد أنهن يأخذن بقية الثلثين -واحدة أو عددا- الذي بقي من الثلثين سدس.
إذا قلنا -مثلا- إن الثلثين أربعة من ستة -يعني- إذا كان تقسم التركة ستة فالثلثان أربعة، عندنا البنت أخذت النصف -ثلاثة من ستة- وبقي من الثلثين الذي للبنات أو للأولاد الإناث ...واحد نعطيه بنت الابن؛ حتى يكون لهما الثلثان.
ففي هذه الحالة.. نكون قد أعطينا الفرع الوارث من الإناث الثلثين؛ لأن الله أعطاهن كذلك في قوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ . قد عرفنا أنه يدخل في (أولادكم) أولاد الابن فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ لو لم يكن للميت بنات من صلبه؛ ولكن له بنات ابنه يقمن مقام بنات الصلب فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فإذا كان له بنت واحدة من صلبه وأخذت نصفها فبقية الثلثين التي ذكرها الله تعالى للنساء تأخذه بنت الابن.
ويشترك معها بنت الابن الثاني، إذا كان للميت ابنان ماتا قبله أحدهما اسمه سعدوالآخر سعيد، هذا له بنت وهذا له بنت، الميت الذي هو أبو سعيد له بنت -أيضا- أعطينا بنت أبي سعيد النصف، وأعطينا السدس الباقي لهاتين البنتين بنت سعد وبنت سعيد السدس تكملة الثلثين، يشتركن فيه.
وكذا إن كن عددا؛ لو كان لسعيد خمس بنات ولسعد بنت اشتركن في السدس -قليلا أو كثيرا- يعني: سواء كن كذا فيشتركن فيه؛ لأن كل واحدة منهن تقول: إنه جدي الذي هو أبو أمي، فأنا بنت ابنه... وحيث إن البنت القريبة أحق منهن أعطيناها .... كاملا، وبقية الثلثين أعطيناها بنت الابن أو بنات الابن.
وإذا لم يكن عندنا بنات؛ لا بنت ولا بنات؛ ولكن عندنا بنت ابن، وبنت ابن ابن. بنت الابن التي في الثانية تقوم مقام البنت تأخذ النصف؛ لأنها أقرب للميت، وهذه التي في الثالثة تأخذ السدس تكملة الثلثين؛ لأنها أبعد؛ فالقريبة أخذت النصف بنت ابن، والبعيدة بنت ابن ابن أخذت السدس تكملة الثلثين.
وهكذا -مثلا- لو كان عندنا بنت ابن ابن، وعندنا بنت ابن ابن ابن. فالتي في الثالثة تأخذ النصف، والتي في الرابعة تأخذ السدس، هذا ترتيبهن التي في الأولى لها النصف، والتي في الثانية لها السدس، فإن كانت هذه في الثانية وهذه في الثالثة فالتي في الثانية لها النصف، والتي في الثالثة لها السدس، وهكذا.
معلوم -أيضا- أن بنت الابن تشاركها أختها، وتشاركها بنت عمها التي في درجتها فتكون بنت الابن لها عدة حالات: تارة ترث النصف كاملا، وتارة ترثه عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلا، وتارة ترث السدس كاملا، وتارة ترثه عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلا، وتارة تشارك في جميع المال، وتارة تشارك فيما أبقت الفروض، وتارة تسقط. فهذه أحد عشر حالة.
الذي معنا أنها تأخذ السدس كاملا إذا كانت مع بنت الصلب، أو تشارك فيه كاملا إذا كانت مع بنت الصلب، يعني: بنت للميت، وبنت ابنه، البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس.
بنت للميت، وبنات ابن، البنت لها النصف، وبنات الابن لهم السدس.
وتارة يكون عائلا، وتارة يكون كاملا.
فمثال كونه عائلا: إذا كان عندنا أبوان، وزوج، وبنت، وبنات ابن، أو ابن؛ فإن السدس يكون عائلا؛ لأنا إذا أعطينا الأب السدس -اثنين من اثني عشر- والأم السدس -اثنين من اثني عشر- والزوج الربع -ثلاثة من اثني عشر- والبنت النصف -ستة من اثني عشر- وبنات الابن السدس -اثنين من اثني عشر-. بلغ العدد خمسة عشر، فنسميه هذا عول، عالت المسألة، الزوج ما أخذ إلا ثلاثة من خمسة عشر، هل هي الربع؟ الخمس -ثلاثة من خمسة عشر-. وكذلك البقية دخل عليهم النقص فيسمى هذا عول، ففي هذه الحال.. بنت الابن أخذت أوبنات الابن أخذت اثنين من خمسة عشر أقل من السدس؛ لأن السدس الكامل اثنين من اثني عشر، هذا مثال أنها أخذت السدس عائلا؛ سواء كانت واحدة أو عددا، فأعطينا البنت -بنت الصلب- أعطيناها النصف -ستة- وبنات الابن خمس أعطيناهم السدس -اثنين- ففي هذه الحال.. كلهم دخل عليهم النقص. هذا مثال أن بنت الابن أو بنات الابن يأخذن السدس مع البنت الواحدة -أي- ما بقي من الثلثين.