إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شرح نظم البرهانية
106663 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي السدس: الأخت لأب

كذلك من أهل السدس: الأخت من الأب إذا كانت مع الأخت الشقيقة ألحقت بها من باب القياس؛ لأن الله جعل للأختين الثلثين، وللثلاثة الثلثين، وللعشرة الثلثين؛ سواء كن شقائق أو لأب، قال تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ لها نصف ما ترك، ثم قال: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ .
فعلى هذا.. إذا كان للأختين الشقيقتين الثلثان سقط الأخوات من الأب، فإن لم يكن عندنا إلا أخت واحدة شقيقة أعطيناها النصف، وأعطينا الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين قياسا على البنت وبنات الابن.
الله تعالى جعل للبنات الثلثين إذا كن فوق اثنتين، وجعل للأخوات الثلثين إذا كن اثنتين أو أكثر، فإذا لم يكن عندنا إلا أخت واحدة شقيقة؛ وذلك لأنها أقوى؛ فإنها -والحال هذه- تأخذ النصف، والأخت بنت الأب تأخذ الباقي من الثلثين الذي هو السدس، وكذا إن كان... وثلاث أو أربع -أيضا- لهن السدس الباقي تكملة الثلثين الذي هو فرضهن، يعني: فرض الأخوات من الأبوين الثلثان، فالقريبة تأخذ نصفها، يعني: هي القريبة، تسمى قوية، الأخت الشقيقة قوية، أقوى من الأخت لأب؛ فلأجل ذلك تأخذ القوية نصفها كاملا، وبقية الثلثين تعطى للأخت من الأب أو الأختين من الأب، أو أكثر؛ حتى يكمل للأخوات الثلثان؛ سواء كان كاملا أو عائلا.
وبذلك تكون حالات الأخت من الأب كحالات بنت الابن -أي- لها أحد عشرة حالة؛ لأنها تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك فيه عائلا، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلا، وتارة تشارك في المال كله بالتعصيب، وتارة تشارك فيما أبقت من فروض، وتارة تسقط.
فعلى هذا.. تقوم مقام بنت الابن مع البنت، إن بقي شيء من الثلثين وهو السدس فهو لها، وإن لم يبق شيء فلا شيء لها، فكما أن البنتين لا يرث معهن بنات الابن، فكذلك الشقيقتان يأخذن الثلثين ولا شيء للأخوات من الأب، يسقطن باستغراق الفروض التركة؛ ولأن الأخوات لا يزدن على أخذ الثلثين.
فالحاصل.. أن الأخوات من الأب ... الأخوات الشقائق ... فإن كان عندنا شقيقة فبقية الثلثين للأخوات من الأب، وإن كان عندنا شقيقتان فلا شيء للأخوات من الأب، وكذلك ثلاث شقائق أو أربع، وإذا لم يكن عندنا شقيقة ولا شقيقات فالأخت من الأب لها النصف، والأختان لهما الثلثان، وكذلك لو زاد عددهن لا يزيد نصيبهن.
هؤلاء ستة من أهل السدس: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت من الأب.

line-bottom