شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
شرح نظم البرهانية
75571 مشاهدة
القاعدة في حجب الحرمان

وأما حجب الأشخاص الذي هو حجب حرمان؛ فإنه أن يحجب البعيد بالقريب، وقد ذكرنا أمثلة ذلك في التعصيب، فإن التعصيب يتصل بالحجب.
ذكرنا قاعدة: أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، واستثنوا أم الأب والإخوة من الأم. أما البقية فإن واسطة كل واحد تحجبه، فالأب يحجب الجد؛ لأنه واسطته ولا، يرث الجد مع الأب، وابن الابن يحجب الابن ولا يرث معه؛ لأنه واسطته، أو لأنه أقرب منه، وابن ابن ابن يسقط بابن ابن، وأبو الجد يسقط بالجد؛ لأنه أقرب منه.
وكذلك الإخوة يسقطون بالأب؛ لأنه واسطتهم؛ الذي قربهم إلى الميت، أليس هو أبوه وأبوهم؟ يقولون: أبونا وأبو الميت واحد؛ فنحن قريبون منه. قلنا: أبوكم موجود، فكيف ترثون مع من قربكم؟ فيسقط الإخوة كلهم بالأب، وأما سقوطهم بالابن، لماذا سقطوا بالابن مع أنهم ليس هو واسطتهم؟ الجواب: أنهم لا يرثون إلا في الكلالة، ووجود الابن يخرج المسألة من كونهم يرثون إلى أن تصير كلالة فلا يرثون؛ ولأن الابن أقوى وأقدم في الجهة؛ كما تقدم في بيت الجعبري:
فبـالجهـة التقـديـم ثم بقـربـه
................................