اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شرح نظم البرهانية
103106 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا اجتمع الورثة من الرجال والنساء كلهم

وأما إذا اجتمعوا كلهم -الخمسة والعشرون- فيرث منهم خمسة: الأب، والأم، والابن، والبنت، وأحد الزوجين. وإذا عُدِمُوا وَرِثَ الجد والجدات الثلاث، وورث ابن الابن، وبنت الابن. هؤلاء ستة، وأولئك خمسة. هؤلاء الذين يرثون.
بعد ذلك يرث الأخ الشقيق وأخته، والأخ من الأم وأخته. هؤلاء أربعة يرثون جميعًا؛ الأخ الشقيق وأخته لهما الثلثان، والأخ من الأم وأخته لهما الثلث. وهؤلاء أربعة. بعدهم يرث الأخ من الأب وأخته، يقسم بينهما. بعد ذلك ما بقي إلا واحد.. واحد -يعني- مثل ما ذكرنا. يعني: ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم المعتق والمعتقة. فهذا ترتيبهم. وقليل أن يتواجدوا كلهم؛ ولكن إذا عرف الإنسان ترتيبهم فإنه يعرف مَنْ الْمُقَدَّم منهم.

line-bottom