القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شرح نظم البرهانية
92183 مشاهدة print word pdf
line-top
من مستحقي الربع: الزوج

...............................................................................


ذكر بعد ذلك: الربع. ذكر أهل الربع: الزوج أو الزوجة فأكثر.
الزوج: يرث الربع بشرط وجودي؛ وهو وجود الفرع الوارث. عرفنا أن الفرع الوارث هم: الأبناء، وأبناء الأبناء -واحدا أو عددا- والبنات، وبنات الابن، أو بنات الأبناء -واحدة أو عددا-. هؤلاء يمنعون الزوج من النصف إلى الربع. فعندنا إذا كان مع الزوج ابن للمرأة؛ فليس له إلا الربع، وهكذا إن كان لها عشرة أبناء يرث الربع، وهكذا إن كان لها بنت واحدة، أو عشر بنات؛ يمنعونه من النصف، ليس له إلا الربع؛ لأنه يصدق على واحدهم أنه ولد. وكذلك إذا كان للميتة بنت ابن، ابنها قد مات وخلف بنتا؛ فإنها تمنع الزوج؛ تمنعه من النصف، ولا يرث إلا الربع. وكذلك ابن ابن، ابنها مات وله ابن؛ يصدق عليه أنه فرع وارث. يمنعها فلا ترث؛ يمنعه من النصف إلى الربع.
فالذين يمنعون الزوج: ابن الميتة، أو بنوها، بنت الميتة، أو بناتها، أولاد الميتة -ذكورا، وإناثا- ابن ابنها، بنت ابنها، أو بنو ابنها، أو بنات ابنها؛ كل هؤلاء يحجبونه؛ لا يرث إلا الربع -أي- شرط وجودي، يأخذ الربع بشرط وجودي؛ وهو وجود الفرع الوارث.

line-bottom