تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شرح نظم البرهانية
75621 مشاهدة
الحكم إذا لم يتبين حال الخنثى بعد البلوغ

قد يوجد أنه يبلغ ولا يتبين أمره. هذا لا يكون له ذكر ولا فرج. إنما يكون له ثقبة لا تشبه واحدًا من الفرجين يخرج منها البول. يعني: ثقب في محل فرج المرأة لا يشبه الذكر، ولا الأنثى، ثم يبلغ ويصير كهلاً، ويصير شيخًا كبيرًا، ولا يتبين أمره؛ ففي هذه الحال يعطى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى؛ لأنه مشكوك في أمره، فإذا كان مثلاً للميت ولدان، وله ولد خنثى؛ فنجعل مثلاً المسألة من ثلاثة، ومن خمسة: نصف ميراث الذكر ثلاثة، ونصف ميراث الأنثى واحد ونصف، فالمسألتان: من خمسة عشر تضرب في الحالتين؛ حالة الذكورية، وحالة الأنوثية، فتكون من ثلاثين؛ من الثلاثين؛ فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الأنثى؛ وذلك لأنا إذا قدرنا مثلاً أنه ذكر أخذ عشرة، وإذا قدرنا أنه أنثى أخذ ستة؛ إذا قدرنا أنه أنثى يأخذ ستة؛ لأن الثلاثين إذا قسمت على خمسة فيكون لكل واحد ستة؛ فنعطيه ثمانية؛ نصف ميراث الذكر الذي هو خمسة، ونصف ميراث الأنثى الذي هو ثلاثة؛ فيكون له ثمانية، والبقية لأخويه. هكذا قالوا: نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر، وهكذا لو كان من الإخوة: أخ مشكل، أو ابن أخ مشكل، أو عم، أو ابن عم، أو ما أشبه ذلك. هذا حكمهم في الخنثى المشكل.