إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شرح نظم البرهانية
68914 مشاهدة
تقسيم التركة بطريقة النسبة

...............................................................................


وأما قسمة التركات ، فيقولون: إنها هي القصد من هذا العلم يعني: هذا العلم كله القصد منه قسمة التركات. ما ذكر من الحساب، فإنه من الوسائل إلى معرفة نصيب كل وارث.
فالتركة إذا كانت تتجزأ، نظرت نصيب كل وارث من المسألة، وأعطيته من التركة كذلك الجزء، وهذا يعرف من أصل المسألة. من أصل المسألة يعرف نصيب كل وارث، ولكن قد يكون في أصل المسألة شيء من التصحيح، ومن الكسور.
ففي إذا مات ميت، وله ثلاثة أبناء وبنتان، وله أب وأم. أصل المسألة من ستة؛ للأب السدس، وللأم السدس، والباقي أربعة للأولاد. الأولاد ثلاثة يعني: ستة واثنان أي: ثمانية رءوس ثمانية وسهامهم أربعة. الأربعة لا تنقسم على الثمانية ولكنها توافق. توافق بالربع، فتأخذ ربعهم اثنين، وتضربه في أصل المسألة، فتكون باثني عشر اثنين في ستة باثني عشر. أليس الأب له سدس؟ نعم الأب له السدس؛ اثنين من اثني عشر، والأم لها السدس اثنين من اثني عشر، والابن له السدس اثنين، والابن الثاني له السدس، والابن الثالث له السدس، والبنتان لهما السدس، يقسم بينهما.
إذا كان التركة عقارًا، فإنك تقول: للأب سدس هذا العقار، وللأم كذلك، وللبنت نصف السدس، وللبنت الثانية نصف سدسه، وللأبناء لكل واحد منهما سدسه. هذا تقسيم بالنسبة. يعني: تأخذ نسبة سهمه من المسألة وتعطيه بتلك النسبة من التركة.
فإذا كان عندنا مثلاً زوجة وثلاثة أبناء وبنت، والتركة مثلاً أربعون أو أربعمائة أو أربعون ألفًًا. تنظر في أن للزوجة ثمن التركة، فتعطيها ثمن المسألة هو ثمن التركة. ثمن التركة ثمن أربعين الألف خمسة آلاف مثلاً، والأولاد لكل واحد منهم ربع التركة عشرة آلاف، والبنت لها ثمن التركة خمسة آلاف، فيقال: هذا طريقة القسم بالنسبة، وهو أسهلها.