(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح نظم البرهانية
68925 مشاهدة
حالات أولاد الابن

وأما ابن الابن؛ فإنه تارة يأخذ المال كاملًا، وتارة يشارك فيه كله، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيما بقي، وتارة يسقط. فيكون ابن الابن له خمس حالات.
وأما بنت الابن: فتارة تأخذ النصف كاملًا -مثل البنت- وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك في الثلثين عائلًا، وتارة تشارك في جميع المال، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة تأخذ السدس كاملًا، وتارة تشارك فيه -أي- في السدس كاملًا، وتارة تسقط.
بنت الابن لها عدة حالات: تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك في الثلثين عائلًا، وتارة تشارك في المال كله، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة تأخذ السدس كاملًا، وتارة تشارك في السدس كاملًا، وتارة تسقط؛ وذلك لأنها ما تَرِثُ إلا السُّدُسَ مع بنت الصلب، أو تشارك فيه.