لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شرح نظم البرهانية
75638 مشاهدة
معنى التعصيب وحالات المعصب

...............................................................................


بقي بعده الإرث بالتعصيب، وهو النوع الثاني من أنواع الإرث كما تقدم أن الإرث: فرض، وتعصيب. فتقدمت الفروض التي هي الستة، والآن عندنا الإرث بالتعصيب.
ذكرنا أن التعصيب مشتق من العصوبة: التي هي الاستدارة حول الشيء. سمي الأقارب عصبة لأنهم يستديرون كدائرة حول قريبهم، إذا أحد -مثلا- أراد أن يكيده فإنهم يتعصبون حوله، ثم بعد ذلك سمي التشدد في المتابعة سمي تعصيبا أو تعصبا، ... يسمونها عصبة؛ فلذلك سمي إرثهم تعصيبا.
التعصيب: هو الإرث بلا تقدير. هكذا يقولون.
وللمعصب ثلاث حالات: الأولى: أنه إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإذا أبقت الفروض شيئا؛ ولو قليلا فهو له، أما إذا لم تبق شيئا فإنه يسقط.
فللمعصب ثلاث حالات: إذا انفرد حاز المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط.
فمثلا: الأخ الشقيق، مات ميت وليس له إلا أخوه الشقيق من أبيه وأمه، يأخذ المال كله، يأخذه بالتعصيب.
فإذا قدرنا -مثلا- أن الميت له أم، وله بنتان، وله زوجة. أليس البنتان لهما الثلثان -ستة عشر من أربعة وعشرين-؟ أليس الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث؟ هذه عشرون سهما من أربعة وعشرين؟ أليس الزوجة لها الثمن -ثلاثة من أربعة وعشرين-؟ فهذه ثلاثه وعشرون. ماذا بقي؟ سهم واحد ثلث الثمن ...