تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شرح نظم البرهانية
106911 مشاهدة print word pdf
line-top
الحق الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة

بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة. مثال ذلك: إذا كان له بيت يسكنه؛ لكنه مرهون، الذي رهنه قد قبض وثيقته، فهذا الدين الذي للراهن مقدم على الإرث، ومقدم على بقية الديون. وكذلك لو كانت سيارته مرهونة لمن باعه؛ فإن ثمنها يقدم به وفاء ذلك الراهن؛ لأن هذا الدين متعلق بهذا البيت، ومتعلق بهذه السيارة. وهكذا بقية الأشياء التي ترهن، إذا كان -مثلًا- قد رهن سلاحه، عنده أسلحة قد رهنها عند إنسان في دين، وهناك آخرون يطالبونه بديون؛ ولكن ليس لهم رهن؛ فبعنا هذا السلاح، نقدم صاحب الدين الذي هو الراهن، وإن بقي شيء منه أعطيناه بقية الغرماء؛ الذين ليس لهم رهن.
كذلك الجاني إذا كان في التركة عبد قد جنى -يعني- اعتدى، هذا العبد يقدم المجني عليه بثمنه، إذا كان -مثلًا- قد جرح إنسانًا، قد قطع إصبعه، قد شج إنسانا في رأسه. الشجة هي: الضربة التي في الرأس. والجرح هو: الضرب الذي يكون في البدن. فإذن.. يباع العبد إذا كان هناك غرماء؛ فيقدم صاحب الشجة، وصاحب الجرح، وصاحب الإصبع -مثلًا- وبقية ثمنه يقسم على أصحاب الديون إن بقي شيء. هذه ديون تتعلق بعين التركة. هذا أول ما يبدأ بها بعد مئونة التجهيز.
فإذا قدم أصحاب الرهن وأصحاب الجنايات.

line-bottom