عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
شرح نظم البرهانية
92206 مشاهدة print word pdf
line-top
الحق الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة

بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة. مثال ذلك: إذا كان له بيت يسكنه؛ لكنه مرهون، الذي رهنه قد قبض وثيقته، فهذا الدين الذي للراهن مقدم على الإرث، ومقدم على بقية الديون. وكذلك لو كانت سيارته مرهونة لمن باعه؛ فإن ثمنها يقدم به وفاء ذلك الراهن؛ لأن هذا الدين متعلق بهذا البيت، ومتعلق بهذه السيارة. وهكذا بقية الأشياء التي ترهن، إذا كان -مثلًا- قد رهن سلاحه، عنده أسلحة قد رهنها عند إنسان في دين، وهناك آخرون يطالبونه بديون؛ ولكن ليس لهم رهن؛ فبعنا هذا السلاح، نقدم صاحب الدين الذي هو الراهن، وإن بقي شيء منه أعطيناه بقية الغرماء؛ الذين ليس لهم رهن.
كذلك الجاني إذا كان في التركة عبد قد جنى -يعني- اعتدى، هذا العبد يقدم المجني عليه بثمنه، إذا كان -مثلًا- قد جرح إنسانًا، قد قطع إصبعه، قد شج إنسانا في رأسه. الشجة هي: الضربة التي في الرأس. والجرح هو: الضرب الذي يكون في البدن. فإذن.. يباع العبد إذا كان هناك غرماء؛ فيقدم صاحب الشجة، وصاحب الجرح، وصاحب الإصبع -مثلًا- وبقية ثمنه يقسم على أصحاب الديون إن بقي شيء. هذه ديون تتعلق بعين التركة. هذا أول ما يبدأ بها بعد مئونة التجهيز.
فإذا قدم أصحاب الرهن وأصحاب الجنايات.

line-bottom