اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح نظم البرهانية
75660 مشاهدة
المراد بالمانع

...............................................................................


وأما موانع الإرث فذكر أنها ثلاثة.. التي إذا قام به أحدها لم يحصل الإرث.
المانع في اللغة: الحاجز بين الشيئين. يعني: منعه -يعني- حال بينه وبين هذا الأمر. الحاجز بين اثنين -بين شيئين- يسمى مانعًا، ويعرفونه في الاصطلاح: بأنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. بمعنى أنه إذا وجد واحد من هذه الموانع لم يحصل التوارث لمجرد وجود مانع، وأما إذا عدمت فقد يحصل التوارث، وقد لا يحصل. قد تمتنع وتنعدم في حق إنسان؛ ومع ذلك لا يكون هناك تركة، أو يكون هناك من هو أقرب منه، وهو الذي يحجزه ويمنعه من الإرث. هذا هو السبب في أنه قد تعدم الموانع ولا يحصل الإرث.
ما يلزم من وجوده العدم -يعني- من وجود مانع يلزم عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ثم هذه الموانع أولها أو أحدها: الرق. والثاني: القتل. والثالث: اختلاف الدين. هذه هي الموانع.