بقي عندنا من أهل السدس: الأخ من الأم، أو الأخت من الأم. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
المراد -هنا- الإخوة من الأم. فالواحد منهم ميراثه السدس، وكذا لو كان أنثى ميراثها السدس؛ لأن الله قال:
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فإن كان اثنين أو ثلاثة أو أكثر فهم شركاء في الثلث. فهذا ميراث الإخوة من الأم أو الأخ من الأم.
هؤلاء هم أهل السدس -يعني- سبعة: الأب، والجد، والأم، والجدة، وبنت الابن، والأخت من الأب، والأخ أو الأخت من الأم. هذا آخر أبواب الفروض.