جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح نظم البرهانية
66678 مشاهدة
الحق الأول: تجهيز الميت

...............................................................................


في هذه الأبيات.. ذكر أولاً: الحقوق المتعلقة بعين التركة. إذا مات الميت فتركته يتعلق بها خمسة حقوق:
الحق الأول: مئونة التجهيز. والحق الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة. والحق الثالث: الديون المطلقة. والحق الرابع: الوصايا. والحق الخامس: الإرث.
فهكذا ترتب.. فيبدأ بمئونة التجهيز. إذا مات فإنه يخرج من تركته ثمن الكفن، وثمن الحنوط، وأجرة المغسل، وأجرة الحفار الذي يحفر القبر؛ إذا لم يكن هناك من يتبرع. كل هذه تخرج من رأس المال. تقدم على الفرائض، وتقدم على الوصايا وعلى الديون وغيرها؛ وذلك لأنه أحق بماله ما دام موجودًا لم يوارَ؛ ولأن هذه من فروض الكفايات، واجب على المسلمين أن يعتنوا به.
يعني: ذكروا في الفقه أن غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه. هذه كلها من فروض الكفايات. لو لم يخلف مالاً فمن أين يكفن؟ لا بد أن ينفق عليه. الذي ينفق عليه في حياته يلزم بتكفينه بثمن الكفن، وبأجرة الغاسل، ونحو ذلك.
هذه أول ما يقدم.. أول ما يقدم: مئونة التجهيز.