الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
شرح نظم البرهانية
92203 مشاهدة print word pdf
line-top
الموافقة بين المسائل

وأما الموافقة فالموافقة لو قلنا مثلا: الأخوات الشقائق أربع، والأخوات للأم اثنتان. هذه موافقة؛ لأن الشقائق فيها نصف، والأخوات من الأم فيه النصف، فيدخل هذا في هذا، أو تأخذ مثلا نصف هذا وتضربه في هذا. نصفه -يعني- واحد في أربعة بأربعة، أو أربعة في واحد بأربعة، فيسمى هذا موافقة.
فلو فرضنا أن الأخوات لأم ثلاث، والأخوات الشقائق ست. أليس بينهما مداخلة؟ وبينهما أيضًا موافقة بالثلث؛ لأن الأخوات لأم فيهن ثلث، والأخوات الشقائق لهن ثلث، فتقول: يدخل هذا في هذا فتكتفي بالأكبر.
إذا فرضنا مثلا أن الأخوات لأم أربع، والأخوات الشقائق ست. الست فيها نصف؛ نصفها ثلاثة، والأربع فيها نصف؛ ولكن الأربع ليس جزءًا من الست. في هذه الحال بينهما موافقة؛ فتأخذ نصف الأربع تضربه في كامل الست باثني عشر، أو تأخذ نصف الست الذي هو ثلاثة تضربه في الأربع باثني عشر. يسمى هذا جزء السهم. هذا إذا حصل الانكسار على فريق -يعني- على فريقين.
قد يحصل على أكثر من فريقين. يحصل على ثلاثة فرق.

line-bottom