اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شرح نظم البرهانية
75637 مشاهدة
الموافقة بين المسائل

وأما الموافقة فالموافقة لو قلنا مثلا: الأخوات الشقائق أربع، والأخوات للأم اثنتان. هذه موافقة؛ لأن الشقائق فيها نصف، والأخوات من الأم فيه النصف، فيدخل هذا في هذا، أو تأخذ مثلا نصف هذا وتضربه في هذا. نصفه -يعني- واحد في أربعة بأربعة، أو أربعة في واحد بأربعة، فيسمى هذا موافقة.
فلو فرضنا أن الأخوات لأم ثلاث، والأخوات الشقائق ست. أليس بينهما مداخلة؟ وبينهما أيضًا موافقة بالثلث؛ لأن الأخوات لأم فيهن ثلث، والأخوات الشقائق لهن ثلث، فتقول: يدخل هذا في هذا فتكتفي بالأكبر.
إذا فرضنا مثلا أن الأخوات لأم أربع، والأخوات الشقائق ست. الست فيها نصف؛ نصفها ثلاثة، والأربع فيها نصف؛ ولكن الأربع ليس جزءًا من الست. في هذه الحال بينهما موافقة؛ فتأخذ نصف الأربع تضربه في كامل الست باثني عشر، أو تأخذ نصف الست الذي هو ثلاثة تضربه في الأربع باثني عشر. يسمى هذا جزء السهم. هذا إذا حصل الانكسار على فريق -يعني- على فريقين.
قد يحصل على أكثر من فريقين. يحصل على ثلاثة فرق.